الأكثر (١) ، بل لم يعرف الخلاف فيه صريحا (٢). نعم تردّد فيه الفاضلان (٣).
وعن نهاية المرام والكفاية (٤) «أنّ المنع نادر ، لكنّه لا يخلو عن قوّة».
______________________________________________________
آخرين بالصحيحة على جواز بيعها في ثمن رقبتها وإن كان في حياة السيد ، كالعلّامة والشهيد والمحقق الثاني (١) والفاضل الأصفهاني ، وغيرهم قدس الله أسرارهم.
قال في المسالك بعد نقل الصحيحة : «وهذه الرواية كما دلّت على جواز بيعها في ثمن رقبتها في هذه الحالة مطلقا ـ الشاملة لموت المولى وعدمه ـ دلّت على عدم جواز بيعها في غيره من الديون ، الشامل لما لو استغرقت التركة» (٢).
(١) قال في موضع من الرياض : «بل مطلقا على الأظهر الأشهر» (٣).
(٢) ولدا ادّعى صاحبا الرياض والمقابس (٤) الإجماع عليه.
(٣) يعني : في بعض المواضع ، كالمحقق في بيع الشرائع ، والعلّامة في بيع القواعد والتحرير (٥). وإلّا فلا تفصيل بين حياة المولى وموته في كلام المحقق في نكاح الشرائع وعتقه (٦) والنافع ـ كما قيل ـ ولا في كلام العلّامة في المختلف والإرشاد وعتق القواعد (٧).
(٤) هذا إشارة إلى المرحلة الثانية ، وهي استظهار منع بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها حال حياة المولى ، خلافا للأكثر ، وهذا القول وإن كان نادرا كما ذكره صاحب المدارك قدسسره ، ولكنّه لا يخلو من قوة من جهة عدم الاعتماد على رواية ابن يزيد ،
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج ٨ ، ص ١٣٠ ؛ الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ؛ جامع المقاصد ، ج ١٣ ، ص ١٣٤.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ٨ ، ص ٤٦.
(٣) رياض المسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٠٥.
(٤) رياض المسائل ، ج ١٣ ، ص ١١١ ؛ مقابس الأنوار ، ص ٧١.
(٥) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٧ ؛ قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣ ؛ تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ١٦٥ (ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، الطبعة الحديثة).
(٦) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣١٢ ، وج ٣ ، ص ١٣٩.
(٧) قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٦٠ وص ٢٥٩ ؛ إرشاد الأذهان ، ج ٢ ، ص ٨١.