.................................................................................................
______________________________________________________
بناء على مبناه من اختصاص أدلة حجية الخبر الواحد بالصحيح. وينحصر الدليل في صحيحة ابن يزيد ، وهي بقرينة قوله عليهالسلام : «ولم يدع من المال» مختصة بإفادة الجواز بعد موته ، فيبقى البيع قبله مندرجا في ما دلّ على عموم المنع.
قال قدسسره ـ بعد نسبة الجواز إلى الأكثر ، وجزم جدّه قدسسره به في المسالك ، وظهور «لم يدع» في الموت ـ ما لفظه : «والقول بالمنع نادر ، لكنه لا يخلو عن قوّة» (١). وقريب منه كلامه في باب الاستيلاد (٢).
وتصدّى صاحب الجواهر قدسسره لتوجيه دلالة الروايتين على منع البيع حال الحياة بقوله : «نعم قد يقال. إنّ الإطلاق المزبور يمكن تقييده بصحيح عمر بن يزيد الآخر ... ضرورة ظهور قوله : ـ ولم يدع ـ في حال الموت كظهوره في اعتبار ذلك في الجواز ، خصوصا بعد أن كان ذلك منها في بيان الكيفية المسؤول عنها ، بل هو صريح ذيله الشامل للدين حال الحياة ... الخ» (٣).
وتوضيحه : أنّ رواية عمر بن يزيد وإن كانت مجوّزة لبيعها مطلقا ، إلّا أنها تقيّد بصحيحته المختصة بحال الموت. والوجه في اختصاصها به أمران :
أحدهما : ظهور قوله عليهالسلام : «ولم يدع» في كونه قيدا للكيفية التي سأل الراوي عنها بقوله : «وكيف ذلك؟». والكيفية التي جاز فيها البيع هي أداء ثمن رقبتها بعد الموت. وأمّا بيعها في حياة المولى فلم يذكره الإمام عليهالسلام ، وإنّما قرّر السائل فيما كان مرتكزا عنده من عموم المنع. ومن المعلوم أنّ مفهوم تقييد الجواز بما بعد الموت هو انتفاء الجواز بانتفاء القيد.
__________________
(١) نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ؛ كفاية الأحكام ، ص ١٧٣ ، حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٦٢.
(٢) نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ٣١٦.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٦ ـ ٣٧٧.