«ولم يدع من المال ... الخ» ـ فيدلّ (١) على نفي الجواز عمّا سوى هذا الفرد (٢) ، إمّا لورودها (٣) في جواب السؤال عن موارد بيع أمّهات الأولاد ، فيدلّ (٤) على الحصر. وإمّا (٥) لأنّ نفي الجواز في ذيلها فيما سوى هذه الصورة (٦) يشمل بيعه (٧) في الدين مع حياة المولى.
______________________________________________________
الموت ، فيقيّد به إطلاق قوله عليهالسلام في خبر آخر لعمر بن يزيد : «نعم في ثمن رقبتها» إن لم يكن ظاهرا في بيعها حال وفاة المولى ، لظهور قول الراوي : «تباع في الدين» في كون البائع غير المولى ، الظاهر في موته.
وبالجملة : فبعد تقيّد الروايتين أو تقييد المطلق منهما بمقيّدها ، يكون المتحصل جواز بيع أمّ الولد في خصوص ثمن رقبتها بعد موت سيّدها.
(١) يعني : فيدل قوله عليهالسلام : «فيدع» على نفي الجواز في غير هذا الدين المخصوص.
(٢) وهو دين ثمنها بعد وفاة السيد.
(٣) أي : لورود الصحيحة ، وهذا إشارة إلى أوّل الوجهين ، وتقدم توضيحهما بقولنا : «أحدهما ... ثانيهما».
(٤) أي : فيدلّ قوله عليهالسلام : «فيدع» على الحصر.
(٥) معطوف على «إمّا» وهذا إشارة إلى ثاني الوجهين ، وهو قوله في الجواهر : «بل هو صريح ...».
ولعلّ الأولى تبديل «أمّا» بالواو ، لأنّ صاحب الجواهر قدسسره جمع بين الوجهين ، وجعلهما قرينة على الحصر ، وليس المقصود وفاء أحد الوجهين به على سبيل منع الخلو كما يستشمّ من كلمة «إمّا» والأمر سهل.
(٦) أي : سوى صورة موت المولى ، وبقاء ثمنها في ذمته.
(٧) كذا في النسخ ، والصحيح «بيعها».