واندفاع التوهم بكلا وجهيه واضح (١).
______________________________________________________
(١) هذا منع قوّة عدم جواز البيع ـ حال حياة المولى ـ بالوجهين المتقدمين عن الجواهر.
أمّا منع الأوّل ، فلعدم كون السؤال من تمام موارد جواز بيع أمّ الولد ، حتى يكون جوابه مفيدا للحصر بما ذكره من المورد. بل الظاهر أنّ السؤال كان عن المسوّغ الذي باع الأمير صلوات الله وسلامه عليه لأجله أمّ الولد ، وإن أجاب الإمام الكاظم عليهالسلام بنحو القضية الكلية المنطبقة على بيع الأمير عليهالسلام «في فكاك رقابهن». وحينئذ فاللازم ملاحظة هذه الكلية وما اخذ فيها من قيود. ولا ريب في أنّ المتيقن من القيد هو عدم أداء الثمن وفقد المال الذي يؤدى به الدين ، وأمّا قيدية الموت فغير معلومة ، وإن كان جوابه عليهالسلام ناظرا إلى صورة الموت.
فالنتيجة : أنّه لا وجه لاستفادة الحصر من الجواب ، فيمكن أن يكون هناك وجه آخر لجواز البيع.
وأمّا منع الثاني ، فلظهور السؤال الثاني ـ كالأوّل ـ في بيعها في الدين بعد الموت ، والجواب أيضا ظاهر في عدم بيعها بعد الموت ، فلا يشمل نفي الجواز في ذيلها بيعها في الدين مع حيوة المولى ، لوضوح أنّ «بيعها في ثمن رقبتها في حياة المولى» وإن كان بيعا لها في ما سوى حال الموت ، ولكنه ليس بيعا لها في ما سوى ثمن رقبتها ، والمراد بقوله عليهالسلام : «في ما سوى ذلك» أي : سوى دين ثمنها من دون تقييد بالموت.
وعليه فالوجهان المزبوران لا يصلحان لإثبات عدم جواز البيع في حال حياة المولى حتى يكونا دليلين على خلاف المشهور ، كما لا يخفى.
وقد تحصّل مما أفاده المصنف قدسسره في المرحلة الثانية : قصور صحيحة ابن يزيد وروايته عن إثبات منع البيع في حياة المولى.