نعم ، يمكن أن يقال (١):
______________________________________________________
(١) هذا شروع في المرحلة الثالثة ، وهي ترك العمل بالخبرين ـ بالنسبة إلى حكم البيع في حياة السيد ـ إمّا لقصور الصحيحة والرواية ، وإما للمعارضة. وعلى كلّ منهما يتعين الرجوع إلى قاعدة المنع العامة ، أو قاعدة اخرى.
أمّا قصور الصحيحة فللجمود على ظاهرها من اختصاص الجواز بما بعد وفاة السيد. وأما قصور الرواية فلظهور قول السائل : «تباع في الدّين؟» ـ بصيغة المجهول ـ في كون البائع لها شخصا آخر بعد موت السيد.
وعليه فلا إطلاق فيها لتجويز البيع حال الحياة ، كما لم يكن إطلاق في الصحيحة. وحينئذ فالمرجع القاعدة الكلية في بيع أمّهات الأولاد ، وهو المنع.
وأمّا بناء على عدم اختصاص رواية ابن يزيد بالبيع بعد وفاة المولى وشمولها لحال الحياة ، فتقع المعارضة بينها وبين صحيحة ابن مارد المتقدمة في (ص ٢٦٥) وفيها قوله عليهالسلام : «هي أمته ، إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل ، وإن شاء أعتق» لظهور المفهوم في أنّ الأمة المستولدة بالتزويج لو اشتراها وتملكها ـ وحملت بعد الشراء ـ لا يجوز بيعها مطلقا ، سواء أراد السيد بيعها في ثمنها أم في غيره من الديون ، أم فيما ليس دينا أصلا.
والنسبة بينهما عموم من وجه ، وذلك لأخصية صحيح ابن مارد من رواية ابن يزيد من جهة ، لاختصاص الصحيح بحياة المولى بقرينة قوله : «إن شاء باع» وأعميته منها من جهة اخرى ، لعدم اختصاصه ببيعها في ثمن رقبتها.
وأخصية رواية ابن يزيد من الصحيح من جهة ، لاختصاصها ببيعها في ثمن رقبتها ، وأعميتها منه من جهة اخرى ، لعدم اختصاصها بحياة المولى.
ففي مورد الاجتماع ـ وهو بيعها في ثمن رقبتها مع حيوة المولى ـ يتعارضان ويتساقطان ، فيرجع إلى أصالة المنع عن البيع التي استنبطها المصنف قدسسره من روايات السكوني ومحمد بن مارد وعمر بن يزيد المتقدمات ، وغيرها.