.................................................................................................
______________________________________________________
واخرى : يكون المقصود موضوعية العنوان لا بنحو التحديد ببقاء الدار عامرة ، بل للانتفاع بها دارا ، كما إذا قال : «وقفتها دارا» بمعنى أنّه ينتفع بها دارا ، فيستمرّ وقفها بعد انهدامها ما دامت صالحة للانتفاع بها. فإذا خرجت عن قابلية الانتفاع ـ على وجه لا يرجى عودها ـ أمكن القول ببطلان وقفها.
وثالثة : يكون المقصود من وقف الدار تسبيل منفعتها ، سواء أكانت دارا ـ كما هي حال الوقف ـ أم غيرها ، بأن تجعل خانا أو حمّاما ، أو نحوهما ، فيكون أخذ عنوان «الدار» في الإنشاء مشيرا إلى وقفية الذات ـ وهي العرصة المعنونة بعنوان الدار ـ ولذا يجوز تغيير هيئتها اختيارا.
ورابعة : يكون غرض الواقف ـ كما في الصورة الثالثة ـ تسبيل منفعة الدار ، لكن علم إرادة الدوام منه ، بأن يتعدد مطلوب الواقف ، فما دام الانتفاع بها دارا ممكنا تعيّن ذلك ، ولا يجوز تغييرها ، ولو انهدمت جاز الانتفاع بها مطلقا إما بإحداث دار مثلها أو حمّام أو غيرهما.
هذا ما أفاده في كتاب الوقف (١).
وأمّا كلامه هنا فمحصّله : أنّ غرض الواقف من قوله : «وقفت البستان على أولادي» إن كان هو النحو الأوّل أي كان حبس البستان على الموقوف عليهم حبسا محدودا وموقّتا ببقاء عنوان «البستان» ـ لكونه ملحوظا جهة تقييدية تدور الوقفية مداره ـ كان لازمه البطلان بالانهدام ، وخروج العرصة عن الوقفية ، ولا عبرة بإمكان الانتفاع بها بنحو آخر. ويتجه البحث حينئذ عن رجوعها إلى الواقف أو صيرورتها ملكا طلقا للموقوف عليهم.
فإن قلت : لا وجه لخروج العرصة عن الوقفية بعد زوال عنوان «البستان»
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ١٠٩.