المستثنيات كما هو ظاهر إطلاق كثير (١) ، أو ممّا عداها (٢) كما عن جماعة (٣)؟
______________________________________________________
وإلى جماعة كالمحقق والعلّامة والشهيدين قدسسره الأوّل ، وقوّاه المصنف قدسسره ، وسيأتي.
(١) كما في المقابس أيضا «وهذا هو الظاهر من فتاوى معظم الأصحاب هنا ، حيث اعتبروا عدم تملكه لشيء آخر غيرها ممّا يوفي ثمنها ، ولم يستثنوا شيئا» (١).
(٢) أي : ممّا عدا مستثنيات الدّين ، فيتحقق الإعسار بفقد ما عداها ، وملكه للمستثنيات لا يوجب كونه موسرا حتى لا تباع أمّ ولده.
(٣) كالمحقق والعلّامة والشهيدين قدسسرهم ، ممّن اعتبر في جواز بيعها إعسار المولى ، وهو ـ شرعا ـ عدم تملك ما يفضل على مستثنيات الدين. قال في بيع الشرائع : «أو ـ أي يجوز بيعها ـ في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها» (٢). وقال في نكاحه : «ويجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها غيرها» (٣).
ومثله في الموضعين عبارة القواعد (٤).
ولعل مراده من «غيرها» ما يفضل عن مستثنيات الدّين. وصرّح أصحاب مجمع الفائدة والحدائق والمناهل (٥) باعتبار ذلك ، خلافا لصاحب الجواهر ، ففيه : «وحينئذ لا وجه لاعتبار الإعسار المفسّر بما سمعت ، ضرورة عدم الفرق بين المستثنيات وغيرها في الدين ، فيكون المعتبر حينئذ عدم شيء غيرها يؤدي عنه كما في الصحيح» (٦).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٦.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٧.
(٣) المصدر ، ص ٣١٢.
(٤) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣ وج ٣ ، ص ٢٥٩ ؛ الدرس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ؛ الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٧٠.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٧٠ ؛ الحدائق الناظرة ، ج ١٨ ، ص ٤٤٨ ؛ المناهل ، ص ٣١٩
(٦) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٧.