الأقوى هو الثاني (١) (*) ، بل لا يبعد أن يكون ذلك مراد من أطلق (٢) ، لأنّ (٣) الحكم بالجواز
______________________________________________________
(١) وهو جواز بيعها في ثمن رقبتها وإن كان السيد مالكا لمستثنيات الدين.
(٢) يعني : لم يقيّد جواز البيع بالإعسار ، بل قال : «لم يكن للمولى غيرها» إذ «الغير» شامل لمستثنيات الدين وغيرها. قال شيخ الطائفة : «لا يجوز بيعها إلّا في ثمنها إذا كان دينا على مولاها ولم يكن له غيرها» (١).
(٣) تعليل لقوله : «الأقوى» ومحصّله : أنّ رواية عمر بن يزيد ـ الدالة على جواز بيعها في ثمن رقبتها في حياة المولى ـ ناظرة إلى أنّ مانعية الاستيلاد عن البيع ترتفع لو كان ثمنها دينا ، وتصير ملكا طلقا ، ويتعيّن بيعها في هذا الدّين ، كما يؤخذ المديون في سائر الموارد ببيع أمواله ـ عدا المستثنيات ـ لأداء دينه.
وعليه فلا إطلاق في قوله : «ولم يدع من المال ما يؤدّي عنه» ليشمل ما لو خلّف السيد دار السكنى ونحوها من المستثنيات ، ليقال بإناطة جواز بيع أمّ الولد بعدم ترك شيء من الأموال وإن كانت ممّا استثناه الشارع للمديون ، ولم يلزمه ببيعها ، هذا.
__________________
(*) بل الأقوى هو الأوّل ، لشمول قوله : «ولم يدع من المال ما يؤدى عنه» للمستثنيات ، فإن تركها صدق أنّه ترك من المال ما يؤدى عنه ، إذ المراد ب «ما يؤدى عنه» الواقع في كلام السائل هو المال الذي يمكن أداء الدين به وإن كان من المستثنيات ، إذ ليس الحكم فيها عدم جواز بيعها حتى يكون وجود هذا المال كعدمه نظير الوقف ، والإمام عليه الصلاة والسلام قرّره على ذلك ، وحكم صلوات الله عليه بجواز بيعها في ثمن رقبتها ، فتكون طلقيّة أمّ الولد بعد عدم مال للمولى حتى المستثنيات.
__________________
(١) المبسوط ، ج ٦ ، ص ١٨٥.