بالثمن (١) ـ كما إذا اشترط الإنفاق على البائع (٢) مدّة معيّنة ـ إشكال (٣).
وعلى العدم (٤) ، لو فسخ البائع ، فإن قلنا بعدم منع الاستيلاد من الاسترداد
______________________________________________________
ووجه عدم الإلحاق : عدم كون الشرط جزءا منه ، لأنّ الثمن عبارة عمّا يقع تلو «باء» المقابلة ، والشرط وإن كان منشأ لتفاوت ما يبذل بإزاء العين ، إلّا أنّه خارج عن الثمن ، فلا يجوز بيعها حينئذ فيه ، لعدم صدق «بيعها في ثمنها» عليه (*).
(١) متعلق ب «إلحاق الشرط» والمراد بالإلحاق جواز بيعها مقدمة للوفاء بالشرط.
(٢) متعلق ب «اشترط» يعني : اشترط البائع على المشتري للأمة : أن ينفق على البائع مدة.
(٣) مبتدء مؤخر لقوله : «وفي إلحاق» وتقدّم وجه الإشكال جوازا ومنعا.
(٤) يعني : وعلى عدم الإلحاق : لو فسخ البائع لأجل تخلف الشرط ـ بعد أن أولدها المشتري ـ فعلى القول بعدم منع الاستيلاد عن النقل ، فلا مانع من الاسترداد بلا إشكال. وعلى القول بمنع الاستيلاد من الاسترداد وصيرورتها بالاستيلاد كالتالف انتقل إلى القيمة الفعلية سواء زادت عن ثمنها الذي اشتراها به أم نقصت عنه.
والظاهر عدم جواز الاسترداد وإن قلنا بجواز بيعها في قيمتها ، وذلك لعدم صدق «بيعها في ثمنها» على بيعها للوفاء بالشرط ، لما اشير إليه من عدم كون الشرط جزء للثمن حتى يصدق البيع في ثمنها عليه.
نعم ، بناء على جواز بيعها في مطلق الدين أمكن أن يقال بكشف ذلك عن ارتفاع مانعية الاستيلاد النقل ، فيجوز استردادها حينئذ. والمسألة تحتاج إلى التأمل.
__________________
(*) وهو الحق ، فلا يجوز بيعها للوفاء بالشرط. ومع الشك في الصدق لا يجوز أيضا ، لعموم المنع.
نعم ، بناء على الإشكال في أصالة المنع يتمسك بما دلّ على جواز البيع من العمومات.