من نصيب ولدها (١) : أنّ (٢) ذلك من جهة استحقاقه لذلك النصيب من غير أن تقوّم عليه أصلا (٣). وإنّما الكلام في باقي الحصص (٤) إذا لم يف نصيبه من جميع
______________________________________________________
إليه عن استحقاق ، وعدم استتباعه للغرامة والعوض. فلا وجه لهذا النحو من الانعتاق ، ولا مانع من بيعها حينئذ في الدين ، ولا يبقى موضوع للتقويم على الولد.
فإن قلت : لا مانع من انتقالها إلى الولد ، وانعتاق حصته منها ، ولزوم دفع قيمة تلك الحصة إلى الديان ، نظير ما ذكروه من التقويم على الولد وبذل قيمة حصص سائر الورثة إليهم على تقدير وفاء التركة بها.
قلت : مورد تقويم أمّ الولد على ولدها هو حصص سائر الورثة ، كما إذا انتقلت ، ولم يف نصيب الولد بقيمتها ، فينعتق منها بمقدار نصيب الولد منها ، ويسرى العتق إلى ما بقي منها رقّا ، ويتعيّن بذل قيمة حصصهم إمّا على الولد وإمّا عليها بالسعي.
وعلى كلّ فليس مورد التقويم نصيب الولد منها ليجب دفع بدله إلى الغرماء.
والحاصل : أنّ الأمر دائر بين عدم انعتاقها على الولد ، فيجوز بيعها في الدين ، وبين أن تنعتق عليه مجانا. ولمّا كان الانعتاق المستلزم للتقويم ودفع البدل خارجا عن دليل انعتاق أمّ الولد ، تعيّن الالتزام بعدم الانعتاق هنا وبيعها في الدين.
وبهذا يتجه ما ذهب إليه شيخ الطائفة قدسسره من بيعها في الدين المستوعب ، ويشكل ما أفاده الشهيد الثاني قدسسره.
(١) مثل ما تقدم آنفا في معتبرة محمد بن قيس ، وكذا في مقطوعة يونس المتقدمة في (ص ٣٤٤) وغيرها.
(٢) خبر قوله : «أن المستفاد» وضمير «استحقاقه» راجع إلى الولد.
(٣) مع أنّ الشهيد الثاني قدسسره حكم بالتقويم ، حيث قال : «ويلزمه أداء قيمة النصيب ...».
(٤) يعني : أنّ حصص سائر الورثة من أمّ الولد لمّا كانت في حد ذاتها مملوكة