التركة بقيمة امّه ، هل تقوّم عليه ، أو تسعى هي في أداء قيمتها؟
وثانيا (١) : بأنّ النصيب
______________________________________________________
لهم ـ ولا موجب لانعتاقها عليهم قهرا ، لعدم كونها أحد العمودين بالنسبة إليهم ، ولا للعتق بالسراية كما في العتق الاختياري ـ فيقع الكلام في تقويمها على الولد ، أو وجوب السعي عليها. وعلى كلّ فلا موجب لتقويم حصة الولد ودفع البدل إلى الديان كما في المسالك.
(١) هذا الإشكال راجع إلى الانتقال وأثره وهو الانعتاق على الولد ، وحاصله : قصور أدلة الانعتاق من نصيب الولد عن شمولها للمقام بعد تسليم المبنى ، وهو انتقال التركة في الدّين المستوعب إلى الورثة ، فهنا مطلبان ، أحدهما : تسليم المبنى ، وثانيهما : منع البناء.
أمّا الأوّل ، فوجهه : التخلّص من محذور بقاء الملك بلا مالك ، لعدم قابلية الميت للتملّك ، ولا ريب في عدم تلقّي الدّيان التركة من الميت ، فإمّا أن تبقى بلا مالك ، وهو ممتنع ، وإما من انتقالها إلى الورثة مع حجرهم عن التصرف.
وأمّا الثاني ـ وهو المتعين ـ فوجهه : أنّ الظاهر من «عتقها» من نصيب الولد» هو النصيب الفعلي لا الشأني ، ومن المعلوم إناطة فعليته واستقراره بإخراج الدين والحقوق المتعلقة بأصل المال كالحج الميقاتي والخمس والزكاة ونحوها. فلو خلّف الميت أموالا ، ولزم صرفها في أداء الدين المحيط بها ، لم يبق للولد نصيب من امّه كي تنعتق عليه ، لا مجانا ولا بعوض من ماله ، لفرض تأخر الإرث عن الدّين ، فلا موضوع لأداء قيمة نصيب الولد إلى الديان.
وعليه ، فإن اريد من «انتقال أمّ الولد إلى الولد» الانتقال المستقرّ ، كان منافيا لتأخر الإرث عن الدين. وإن اريد من انتقالها إليهم انتقالها على حدّ سائر الأموال ـ مع الدين ـ فمثل هذا الانتقال غير المانع عن تعلق حق الديان به لا يمنع عن أداء