إذا نسب إلى الوارث (١) ، فلا يراد منه إلّا ما يفضل من التركة بعد أداء الدين ، وسائر ما يخرج من الأصل (٢). والمقصود منه (٣) النصيب المستقرّ الثابت ، لا النصيب (٤) الذي يحكم بتملّك الوارث له ، تفصّيا (٥) من لزوم بقاء الملك بلا مالك.
وثالثا (٦) : أنّ ما ادّعاه من الانعتاق على الولد
______________________________________________________
الدين به. ويتجه ما أفاده شيخ الطائفة قدسسره من بيعها مقدمة لوفاء الدين.
والفرق بين هذا الإشكال وسابقة : أنّ مقتضى الثاني عدم الدليل على أصل الانعتاق ، ومقتضى الأوّل عدم الدليل على خصوصية كونه بعوض ، لظهور الأدلة في كون الانعتاق لا مع بدل.
وبهذا الوجه أورد صاحب الجواهر أيضا على ما نقله عن الدروس ، فراجع (١).
(١) كما إذا قيل : «إنّ نصيب الوارث من مجموع ما تركه الميت مائة دينار مثلا» فإنّ المقصود حصّته بالنسبة إلى ما يفضل من التركة بعد أداء الدين وسائر ما يخرج من الأصل.
(٢) فقبل الإخراج يكون النصيب شأنيا ، بمعنى أنه لو زاد شيء على ما يخرج من الأصل كان مائة دينار.
(٣) أي : المقصود من النصيب المنسوب إلى الوارث هو المستقر ، فالانعتاق يكون من هذا النصيب ، لا من النصيب الفرضي غير المشمول لدليل الانعتاق.
(٤) معطوف على «النصيب المستقر».
(٥) هذا وجه التزامهم بانتقال التركة إلى الورثة مطلقا وإن كان الدين مستوعبا لها ، وتقدّم بيانه آنفا.
(٦) هذا الإشكال متوجه أيضا إلى انتقال الامّ إلى الولد في فرض استغراق
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٣٤ ، ص ٣٧٨.