.................................................................................................
______________________________________________________
الدين للتركة ، وجعله صاحب المقابس قدسسره رابع الوجوه.
ومحصّله : المنع من دعوى الانعتاق التي أفادها في المسالك مع كون الملك هنا غير مستقرّ من جهة تعلق حقّ الديان بالتركة ، وذلك لأنّ مستند هذه الدعوى : إن كان ما دلّ على عدم ملك العمودين وانعتاقهما بمجرّد الملك ، لقوله عليهالسلام : «وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما» (١) ففيه : عدم شمول الدليل لهذا النحو من الملك غير المستقرّ ، لظهوره في الملك المطلق الذي ليس متعلقا لحقّ الغير ، لا كلّ ما يطلق عليه الملك ولو كان محجورا عن التصرف فيه كما في المقام ، من جهة تعلق حق الدّيان به ، ولذا لا يصح عتق غير أمّ الولد ـ كما لو ترك الميت عبدا أو أمة ـ لتعلق حقهم به. ولم ينهض دليل على كفاية مطلق الملك في الانعتاق ، ولم ينصّ عليه الأصحاب.
بل يشهد لعدم كفايته أنّه لو وقف عبده على من ينعتق العبد عليه ـ كأبيه وامّه على تقدير تملكه له اختيارا أو قهرا ـ وقلنا بصحة هذا الوقف ، لم ينعتق العبد على الموقوف عليه وإن انتقل إليه ، بناء على ترتب الملك على الوقف الخاص.
والوجه في عدم انعتاقه على الموقوف عليه تعلق حق الغير من الواقف والموقوف عليه والبطون به. ومن المعلوم عدم الفرق ـ في عدم كفاية مطلق الملك للانعتاق ـ بين تعلّق حق الوقف بالمملوك الموقوف وبين تعلق حقّ الدّيّان بامّ الولد.
وإن كان مستند هذه الدعوى دليل انعتاقها من نصيب ولدها ، ففيه ما تقدم في الوجه الثاني من ظهور «النصيب» في ما زاد على الدّين.
فالمتحصل : أنّه إمّا أن لا تنتقل أمّ الولد ـ مع فرض استيعاب الدين ـ إلى الولد انتقالا تامّا مستقرا ، فلا انعتاق حينئذ ، ولا مانع من بيعها في الدين. وإمّا أن يكون هناك انتقال تام مصحّح للانعتاق ، ولكنّه مناف لكون الإرث المستقرّ متأخرا
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٠ ، الباب ٧ من أبواب العتق ، الحديث : ٦.