بمثل هذا الملك (١) ممّا (٢) لم ينصّ عليه الأصحاب ، ولا دلّ (٣) عليه (٤) دليل معتبر (٥). وما يوهمه (٦) الأخبار وكلام الأصحاب من إطلاق الملك ، فالظاهر (٧) أنّ المراد به غير (٨) هذا القسم ، ولذا (٩) لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه (١٠ ، بناء (١١) على صحة الوقف وانتقال الموقوف إلى الموقوف عليه.
ورابعا (١٢):
______________________________________________________
عن الدين.
(١) وهو الملك المقرون بالحجر عن التصرف.
(٢) خبر «أن ما ادعاه».
(٣) لانصراف الدليل إلى الانعتاق من نصيب الولد بما أنّه ملك تامّ ومستقرّ.
(٤) هذا الضمير وضمير «عليه» راجعان إلى الانعتاق على الولد.
(٥) فكيف يدّعى كفاية هذا الملك في الانعتاق؟
(٦) يعني : أنّ كلمة «الملك» في «إذا ملكوا» أو «تنعتق من نصيب الولد» وإن كانت موهمة لإرادة مطلق الملك ولو المحجور من التصرف فيه ، ولكنها ظاهرة في الملك المستقر ، ولا يراد به الأعم منه ومن المحجور المشرف على الزوال لتعلق حق الديان به.
(٧) خبر «وما» ودخول الفاء عليه لتضمن الموصول معنى الشرط.
(٨) أي : غير ما تعلّق به حق الدّيان.
(٩) أي : ولأجل إرادة الملك المطلق لا يحكم ... ، وتقدم توضيح هذا الشاهد بقولنا : «بل يشهد لعدم كفايته أنّه ...».
(١٠) فلو انعتق على الموقوف عليه لزم من وجوده عدمه ، وهو محال ، فيلزم بطلان الوقف بالانعتاق.
(١١) فلو قيل ببطلان هذا الوقف لم يتم الاستشهاد بهذا الفرع للمقام.
(١٢) جعله صاحب المقابس قدسسره ثالث الوجوه ، وهو ناظر إلى تقويم نصيب