.................................................................................................
______________________________________________________
ولدها» على لزوم أداء قيمتها من مال الولد حتى يرد عليه : عدم دلالة تلك الأدلة إلّا على نفس الانعتاق من نصيب ولدها ، من دون دلالتها على ضمان الولد أو غيره للقيمة ، فتغريم الولد لقيمتها أو وجوب السعي على نفس أمّ الولد في أداء قيمتها إنّما يكون بسبب الجمع بين الأدلة.
وبالجملة : فدليل الانعتاق لا يدلّ على أزيد من نفس الانعتاق الشامل بإطلاقه لوجود الدين وعدمه ، واستيعابه للتركة وعدمه.
فانعتاق أمّ الولد وعدم تعلق حق الديان بها ـ بمثابة يجوز لهم أخذها مع امتناع الولد عن أداء ما يقابلها ، كجواز ذلك لهم في غير أمّ الولد من سائر التركة ، مع امتناع الوارث عن دفع العين والقيمة ـ يوجب الالتزام بأحد الوجوه :
الأوّل : سقوط حق الديان عمّا يقابلها من الدين ، كسقوطه عن مئونة التجهيز.
الثاني : تعلّق حقّهم بقيمتها على من تتلف في ملكه بالانعتاق ، وهو الولد.
الثالث : تعلق حقّهم بقيمتها على رقبتها ، فيجب عليها السعي في قيمتها للديان بإزاء حرّيتها.
الرابع : تعلق حقّهم بمنافعها التي هي كعينها من التركة.
أمّا الوجه الأوّل فلا سبيل إليه ، فيدور الأمر بين تغريم الولد ، وتغريمها ، وتعلق حقهم بمنافعها.
أمّا تعلقه بالمنافع من حيث كونها تركة ، ففيه : أنّ كونها من التركة منوط ببقائها على الرقية والمملوكية.
أمّا بعد خروجها عن الرقية فهي مالكة لمنافعها ، ولا مجال لاستصحاب مملوكية منافعها حين ملكية رقبتها لمولاها ، لارتفاعها قطعا ، لأنّ تلك الملكية كانت بتبع ملكية العين ، وقد زالت. فيدور الأمر بين تغريم الولد وبين تغريم نفس الامّ ، بأن تسعى وتؤدّي قيمتها إلى الدّيّان. ولا يبعد ترجيح الثاني.