من ظاهر الأدلة (١) انعتاقها من نصيب ولدها حتّى (٢) مع الدّين المستغرق ، فالدّين غير مانع من انعتاقها على الولد. لكن ذلك (٣) لا ينافي اشتغال ذمّة الولد قهرا بقيمة نصيبه ، أو وجوب (٤)
______________________________________________________
هذا توضيح ما أفاده المصنف قدسسره في دفع أوّل إشكالات المقابس.
وقد ظهر أنّ مقصوده دفع المجانية التي ادعاها المحقق الشوشتري قدسسره ، لا تعيين ما في المسالك من خصوص التقويم على الولد ، لعدم تعيّنه من بين الاحتمالات الأربعة المذكورة في المتن كما سيظهر.
(١) لمّا كان الإشكال الأوّل متّجها إلى الانعتاق بالبدل ، أراد المصنف قدسسره دفعه بأنّ أدلة انعتاق الامّ من نصيب ولدها وإن كانت ظاهرة في المجانية ، وعدم اقتضائها للانعتاق عن غرامة وبدل. إلّا أنّ لزوم البدل هنا مقتضى الجمع بين ما دلّ على كون نفس رقبة أمّ الولد موردا لأحكام كعدم البيع والإرث ، والانعتاق على الولد ، وبين ما دلّ على عدم سقوط حقّ الدّيّان ـ بعد عدم تعلق حقّهم بعين رقبتها ـ لاقتضائه إمّا اشتغال ذمة الولد بماليتها ، وإمّا اشتغال ذمتها ووجوب السعي عليها ، وإمّا استحقاق الديان لمنافعها.
(٢) لإطلاق قوله عليهالسلام : «جعلت في نصيب ولدها» (١).
(٣) أي : انعتاقها من نصيب ولدها مطلقا ـ حتى مع استيعاب الدين ـ لا ينافي اشتغال ذمة الولد ، وهذا دفع لقول صاحب المقابس : «من غير أن يقوّم عليه أصلا» من الملازمة بين الانعتاق وبين المجانية وعدم تقويمها على الولد.
وحاصل دفعه : عدم التلازم بينهما ، فيمكن الانعتاق مع تغريم الولد ، أو وجوب السّعي على الامّ.
(٤) معطوف على «اشتغال» أي : لكن انعتاقها لا ينافي وجوب سعيها ... إلخ.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، الباب ٦ من أبواب الاستيلاد ، الحديث : ١.