سعيها (١) [بيعها] في القيمة ، جمعا (٢) بين ما دلّ على الانعتاق على الولد ، الذي (٣) يكشف عنه (٤) إطلاق النهي عن بيعها ، وبين (٥) ما دلّ على أنّ الوارث لا يستقرّ له (٦) ما قابل نصيبه من الدين على وجه (٧) يسقط حق الدّيّان. غاية الأمر (٨)
______________________________________________________
(١) اختلفت نسخ الكتاب في ضبط هذه الكلمة ، والأولى ـ بل المتعين ـ ما في النسخة المصححة المعتمد عليها من «سعيها» بقرينة ما سيأتي في ثالث محتملات أداء الدين من قوله في (ص ٣٦٥) : «فتسعى فيها» أي في قيمتها ، لا بيعها في ذلك ، وكذا قوله هنا : «ما دل على الانعتاق على الولد ... إطلاق النهي عن بيعها».
(٢) مفعول لأجله ، وهو قيد لاشتغال الذمة ، أي : اشتغال ذمة الولد بقيمة نصيبه من امّه ، أو اشتغال ذمتها بالقيمة. وتقدّم توضيحه.
(٣) صفة ل «ما دلّ».
(٤) أي : يكشف عن الانعتاق مطلقا ـ وإن كان الدين محيطا بالتركة ـ إطلاق النهي عن بيعها في غير ثمنها ، كصحيحتي ابني مارد ويزيد المتقدمتين في (ص ٢٦٥ و ٢٩٩) ورواية السكوني وغيرها ممّا يستفاد منه منع بيع أمّ الولد.
(٥) معطوف على «بين» يعني : النصوص الدالة على عدم جواز التصرف في التركة ، مع فرض إحاطة الدين بها ، كقول أبي الحسن عليهالسلام في معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج : «إن كان يستيقن أنّ الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق» (١).
(٦) أي : لا يستقر للوارث نصيبه من الإرث إن كان في مقابله دين.
(٧) متعلق ب «يستقرّ» فلو استقرّ نصيبه من الإرث ـ مع وجود الدين ـ لزم سقوط حق الدّيّان.
(٨) غرضه بيان الفارق بين أمّ الولد وبين سائر التركة ، حيث إنّ حقّ الدّيّان ينتقل من عينها إلى قيمتها ، لتعيّن انعتاقها من نصيب ولدها منها.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٤٠٨ ، الباب ٢٩ من أبواب الوصايا ، الحديث : ٢.