سقوط حقّهم عن عين هذا المال الخاصّ ، وعدم (١) كونه كسائر الأموال التي يكون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها ، ودفع (٢) عينها إلى الدّيّان ، ويكون لهم (٣) أخذ العين إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العين.
والحاصل (٤) : أنّ مقتضى النهي عن بيع أمّ الولد في دين غير ثمنها بعد موت المولى (٥) عدم (٦) تسلّط الديان على أخذها ولو مع امتناع الولد عن فكّها (٧) بالقيمة ، وعدم (٨) تسلّط الولد على دفعها وفاء عن دين أبيه. ولازم ذلك (٩)
______________________________________________________
(١) معطوف على «سقوط» أي : عدم كون هذا المال الخاص محكوما بحكم سائر التركة.
(٢) معطوف على «الامتناع» أي : للوارث دفع عين الأموال ـ غير أمّ الولد ـ إلى الدّيان لاستيفاء حقّهم منها.
(٣) أي : للديان أخذ أعيان التركة ـ تقاصا ـ إن امتنع الوارث من وفاء دين المورّث ببدلها.
(٤) هذا حاصل ما أفاده من لزوم الجمع بين ما دلّ على انعتاقها وما دلّ على بقاء حق الديان ، وغرضه بيان أنحاء الجمع ثبوتا ، وما يتعيّن القول به إثباتا ، كما سيظهر.
(٥) كما ورد في صحيحة عمر بن يزيد من «أنّها تباع في دين ثمنها» دون غيره من وجوه الدّين.
(٦) خبر قوله : «إن مقتضى».
(٧) المراد بفكّها فك ماليّتها ، لما تقدم من عدم تعلق حق الديان بالعين ، فالمقصود امتناع الولد عن وفاء دين أبيه باداء قيمة نصيبه إلى الديان.
(٨) معطوف على «عدم تسلّط» فلا سلطنة للولد على تسليم امّه للديان ، كما لا سلطنة لهم على أخذها.
(٩) المشار إليه : عدم تسلط الديان على أخذها ، وعدم تسلط الولد على