انعتاقها على الولد.
فيتردد (١) الأمر حينئذ (٢) : بين سقوط حقّ الدّيان عمّا قابلها من الدّين (٣) ، فتكون أمّ الولد نظير مئونة التجهيز التي لا يتعلق حقّ الديان بها.
وبين أن يتعلّق حقّ الدّيّان بقيمتها على من تتلف في ملكه وتنعتق عليه ، وهو الولد (٤).
وبين أن يتعلق حقّ الدّيّان بقيمتها على رقبتها ، فتسعى فيها (٥).
وبين أن يتعلّق حقّ الديان بمنافعها ، فلهم أن يؤجّروها مدّة طويلة يفي أجرتها بدينهم (٦) ، كما قيل (٧) : بتعلق حق الغرماء بمنافع أمّ ولد المفلّس.
______________________________________________________
دفعها إليهم.
(١) هذا متفرع على انعتاقها المترتب على عدم السلطنة على العين شرعا.
(٢) أي : حين عدم تسلط الديان على العين ، فيدور الأمر بين وجوه أربعة.
(٣) هذا أوّل الوجوه ، وحاصله : أنّه لو فرض كون قيمة أمّ الولد مائة دينار ، وهي ربع الدين ، سقط من حقّ الديان ربعه. فكما لا يتعلق حق الغرماء بمئونة التجهيز والكفن ، فكذا لا يتعلق بامّ الولد.
(٤) هذا ثاني الوجوه ، وحاصله : ضمان الولد لقيمة امّه ، لكونها تالفة عليه بانعتاقها.
(٥) هذا ثالث الوجوه ، وهو يشارك سابقه في انتقال حقّ الديان إلى قيمتها ، ويفترق عنه بكون الضمان عليها ، فتسعى في قيمتها ، كما في بعض موارد العتق بالسراية.
(٦) هذا رابع الوجوه ، وهو عدم تعلق حق الديان لا بالعين ولا بالقيمة ، وإنّما يتعلق بمنفعتها وخدمتها ، فتؤجر بما يفي بالدين.
(٧) القائل صاحب الجواهر قدسسره فيما لو اشترى جارية نسيئة فأولدها ثم فلس ، وكانت عليه ديون اخرى ، فجاز بيعها لو طالب البائع بثمنها ، كما جاز له أخذها ،