ويبقى الترجيح بين الوجهين محتاجا إلى التأمّل (١).
وممّا ذكرنا (٢) يظهر اندفاع الوجه الثاني ، فإن مقتضى المنع عن بيعها مطلقا (٣) أو (٤) في دين غير ثمنها استقرار (٥) ملك الوارث عليها.
ومنه (٦) يظهر الجواب عن الوجه الثالث ،
______________________________________________________
(١) تقدّم آنفا إمكان ترجيح تعلق حقهم بذمتها ـ واستسعائها في قيمتها ـ على تعلق حق الديان بمنافعها ، وهو مقتضى قوله في (ص ٣٧٠) : «كان ذلك في رقبتها».
هذا ما أفاده المصنف قدسسره في ردّ أوّل الوجوه الأربعة المذكورة في المقابس ، ويأتي الكلام في ردّ الثلاثة الاخرى.
(٢) من اقتضاء الجمع بين دليل انعتاقها على الولد وبين دليل عدم استقرار نصيب الوارث من التركة بمقدار ما قابل نصيب الولد من الدين ، يظهر اندفاع الوجه الثاني المبني على أنّ المراد بالنصيب هو المستقر الثابت لا الزائل.
وجه الاندفاع : أنّ مقتضى تعلق حق الديان بامّ الولد استقرار ملك الولد لها ، وانعتاقها عليها ، لما تقدّم من تعلق حقّهم بقيمتها لا برقبتها. فلا مزاحم لنصيب الولد من الامّ حتى يقال بخروجه عن دليل انعتاق العمودين أو خصوص أمّ الولد.
والحاصل : أنّ النهي عن بيعها ـ سواء أكان مطلقا أم في غير ثمنها ـ لا ينافي استقرار ملك الولد لها ، الموجب لانعتاقها.
(٣) كما تقدم في (ص ٢٩٢) عن السيد قدسسره إن لم يتأمّل في النسبة.
(٤) معطوف على «مطلقا» وجواز البيع في ثمنها ومنعه في دين آخر هو المشهور كما مرّ في (ص ٢٩٦ و ٣٤١).
(٥) خبر قوله : «فإنّ مقتضى» وضمير «عليها» راجع إلى أمّ الولد.
(٦) الضمير راجع إلى الموصول في قوله : «ومما ذكرنا» ووجه ظهور الجواب هو : أنّ مقتضى عدم تعلق حقّ الديان بعين أمّ الولد ـ بحيث يجوز لهم أخذها مع