إذ (١) بعد ما ثبت عدم تعلق حق الديان بعينها ـ على (٢) أن يكون لهم أخذها عند امتناع الوارث من الأداء ـ فلا مانع عن انعتاقها. ولا جامع (٣) بينها وبين الوقف الذي هو ملك للبطن اللاحق كما هو ملك للبطن السابق.
وأمّا ما ذكره رابعا ، فهو إنّما ينافي (٤) الجزم بكون قيمتها بعد الانعتاق متعلّقا بالولد. أمّا إذا قلنا باستسعائها فلا يلزم شيء.
______________________________________________________
امتناع الوارث عن أداء ما قابلها من الدّين ـ هو عدم مانع عن انعتاقها ، لاستقرار ملك الولد لها ، وعدم كونها في معرض الزوال من ناحية تعلق حق الديان بها ، حتى يرد عليه ما أورده صاحب المقابس من قوله : «إن ما ادّعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك مما لم ينص عليه الأصحاب ... الخ».
(١) تعليلية ، وهذا تقريب ظهور الجواب.
(٢) هذا بيان للمنفي ، وهو تعلق حق الديان بالعين ، إذ لو كانت أمّ الولد كسائر الأموال التي تركها الميت ، جاز للديان أخذها لو امتنع الوارث من الأداء. والمفروض عدم جواز أخذها ، وليس إلّا لتعلق حقهم بقيمتها لا بعينها.
(٣) هذا دفع المقايسة ـ المذكورة في المقابس ـ بين أمّ الولد وبين العبد الموقوف ، والأولى أن يقال : «بخلاف الوقف».
وكيف كان ، فحاصل دفعها : أنّ القياس مع الفارق ، حيث إنّ العبد الموقوف على ولده مثلا يكون متعلقا لحق سائر البطون ، فلا بد من إبقائه وعدم جواز بيعه لينتقل إلى البطون اللاحقة. بخلاف أمّ الولد ، فإنّها ملك للولد دون غيره ، إذ المفروض عدم تعلق حق الديان بها.
(٤) الظاهر ـ كما استظهره الفقيه المامقاني قدسسره (١) ـ أنّ مراد المصنف قدسسره هو : أنّ الإشكال الرابع لا يدفع أصل الانعتاق الذي ادّعاه المسالك ، بل يدفع دعوى الضمان
__________________
(١) غاية الآمال ، ص ٤٥٩.