.................................................................................................
______________________________________________________
جواز بيعه لها وجه ، لعموم تسلط الناس على أموالهم مع عدم المانع بالنسبة إليه. لأنّا نقول : يمكن دعوى ظهور الأدلة خصوصا صحيح ابن يزيد المتقدم في عدم بيع أمّ الولد مطلقا» (١).
ومراده بالإطلاق عدم جواز بيعها حتى لغير المولى المستولد لها.
والمتحصّل من كلام صاحب الجواهر قدسسره ـ في منع بيعها عند المجنيّ عليه ـ أمران :
أحدهما : عدم المقتضي لصيرورة الأمة بالاسترقاق ملكا طلقا ، وهو الذي أفاده أوّلا بقوله : «يمكن أن يقال».
وثانيهما : وجود المانع عن الملك الطّلق ، وهو ما نقله المصنف عنه ثانيا بقوله : «يمكن أن يدّعى» ومحصّله : إطلاق الدليل المانع عن بيع أمّ الولد (*).
وناقش الماتن في كليهما كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
__________________
(*) لكنه عدل في كتاب القصاص عما أفاده هنا إلى جواز بيعها بعد الاسترقاق ، سواء أكانت الجناية عمدا أو خطأ ، مدّعيا أنّه لا وجه لاستثناء هاتين الصورتين من عموم المنع عن بيعها ، لعدم كون البائع سيّدها المنهي عن بيعها.
قال قدسسره : «نعم إذا استرقها المجنيّ عليه ملكها ملكا تامّا ، له بيعها ، لأنّه ليست أم ولد بالنسبة إليه. بل لا يبعد جواز شراء المولى إيّاها منه ، ولا يلحقها حكم الاستيلاد ، لأنّه ملك جديد بسبب جديد ... الخ» (٢).
والاعتبار يؤيّد جواز البيع أيضا ، فإنّ التخيير بين الإتلاف ـ الذي هو السلطنة على إعدامها ـ وبين الاسترقاق يقتضي الرقية المطلقة ، فلا مانع من بيعها ، فراجع وتأمّل.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٩.
(٢) المصدر ، ج ٤٢ ، ص ١١٨.