والظاهر (١) أنّ مراده بإمكان القول المذكور مقابل امتناعه عقلا ، وإلّا (٢) فهو احتمال مخالف للإجماع والنص الدال على الاسترقاق (٣) ، الظاهر (٤) في صيرورة الجاني رقّا خالصا.
وما وجّه (*) به هذا الاحتمال
______________________________________________________
(١) هذا إشكال على الأمر الأوّل ، ومحصّله : أنّ مراد الجواهر بالإمكان إن كان الاحتمال المتطرق في مقام الثبوت ـ بمعنى عدم كون القول المزبور ممتنعا عقلا ـ فهو وإن كان صحيحا ، لكن مجرد إمكان شيء ثبوتا لا يجدى ما لم يقم عليه دليل في مقام الإثبات. وإن كان هو الاحتمال المساوق لمساعدة الدليل عليه في مقام الإثبات ، فمنعه واضح ، لمخالفته للنص والإجماع المقتضيين لترتب آثار المملوك القنّ على أمّ الولد بسبب جنايتها.
(٢) أي : وإن كان مراده بالإمكان وفاء الدليل بكون ملكية أمّ الولد للمسترق على حدّ ملكيتها للمستولد ، فهو مخالف للإجماع.
(٣) مثل ما في معتبرة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : «في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقّوه» (١).
وظاهر «الاسترقاق» ترتيب أحكام الرق المطلق عليه من جواز نقله إلى الغير ببيع وشبهه. وهذا حكم جناية المملوك مطلقا سواء أكان أمّ ولد أم غيرها.
(٤) هذا الظهور ناش عن إطلاق الاسترقاق ، وليس انتقالا اختياريا حتى يقال : إنّ المجني عليه أو وليّه يتلقّى الملك من مولى الجاني ، ولا تزيد ملكيته عن ملكيته ، بل هو انتقال قهري بحكم الشارع.
__________________
(*) قد عرفت عدوله عنه في كتاب القصاص ، ولم يذكره هنا اختيارا ، بل احتمالا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٧٣ ، الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : ١.