ـ من (١) أنّها تنتقل إلى المجنيّ عليه على حسب ما كانت عند الأوّل ـ فيه (٢) : أنّه ليس في النصّ إلّا الاسترقاق ، وهو جعلها رقّا له كسائر الرقيق ، لا انتقالها (٣) عن المولى الأوّل إليه حتى يقال : إنّه إنّما كان على النحو الذي كان للمولى الأوّل (٤).
والحاصل (٥) (*) : أنّ المستفاد بالضرورة من النصّ والفتوى : أنّ الاستيلاد
______________________________________________________
(١) بيان للموصول في «ما وجّه» وتقدم بيان التوجيه.
(٢) خبر قوله : «وما وجّه».
(٣) معطوف على «الاسترقاق» يعني : ليس في النصّ انتقالها اختياريا حتى يمكن القول بانتقالها إلى المجني عليه أو وليّه على النحو الذي كان للمولى الأوّل.
(٤) من عدم جواز انتقالها عنه.
(٥) غرضه أنّ الاسترقاق خارج موضوعا عن حيّز الأدلة المانعة عن بيع أمّ الولد ، لأنّها تنهى عن بيعها في شأن من شئون سيّدها إمّا لأداء دين ثمنها أو غيره ، وإمّا للصرف في كفنه. وأمّا الاسترقاق لأجل جنايتها فليس راجعا إلى شئون مولاها ، فلا بأس به.
__________________
(*) الأولى سوق العبارة هكذا : «وما ادعاه من ظهور أدلة المنع ... فيه : أن المستفاد» ووجه الأولوية أن المذكور بعد كلمة «والحاصل» إبطال للمانع الذي أفاده صاحب الجواهر قدسسره. ولم يسبق من المصنف ردّه حتى يكون هذا حاصله ، إذ المذكور قبله ناظر إلى منع كلام الجواهر في مرحلة الاقتضاء.
لكن سبق من المصنف مثل ذلك. فقد يذكر مطلبا آخر بقوله : «والحاصل» وهو غير متحصل من سابقه ، كما مرّ في بيع الوقف (١) ، وسيأتي في خيار الغبن.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٦١٩.