كفكاك (١) رقابهنّ الذي انيط به الجواز في صحيحة ابن يزيد المتقدمة. مضافا إلى (٢) : أنّ المنع عن التصرف لأجل التخفيف لا يناسب الجاني عمدا» فمندفع (٣) بما لا يخفى.
______________________________________________________
وعبارة المصنف لا تخلو عن سوء التأدية ، وحقّها أن تكون هكذا : «مضافا إلى أنّ استرقاقها لفكها عن القصاص كبيعها لفكّ رقبتها عن الثمن» كما لا يخفى.
(١) يعني : يكون الاسترقاق نظير بيع أمّ الولد في فكّ رقبتها عن الثمن الذي يكون على المولى ، كما سبق في أول موارد الاستثناء ، فراجع (ص ٢٩٦).
(٢) هذا هو الوجه الثالث ، قال في المقابس : «وإلى : أنّه إذا قتلت مولاها عمدا لا تستوجب التخفيف عليها بالإعتاق ، بل ينبغي المعاملة معها على عكس مرادها. كما اتفق نظير ذلك في بعض الموارد ، كطلاق المريض» (١).
ومحصله : أنّ منع السيد عن التصرفات الناقلة تخفيف بالنسبة إلى أمّ الولد ، والتخفيف لا يناسب الجناية العمدية ، بل المناسب لها التشديد عليها بجواز تلك التصرفات. فمعنى استرقاقها حينئذ إزالة تشبثها بالحرية ، وجعلها رقّا طلقا كسائر المماليك.
(٣) خبر قوله : «وما يقال» و«الفاء» لتضمن الموصول معنى الشرط. وغرضه عدم العبرة بالاستحسان والقياس ونحوهما من الوجوه الاعتبارية التي لا ترجع إلى محصّل ، ولذا لم يعتمد صاحب المقابس عليها ، وقال : «والحقّ ما ذهب إليه معظم الأصحاب من أنّها لا تباع لذلك ، وإنّما يجوز القصاص منها في العمد ، وقد نصّ الشيخ وغيره على ذلك في الرّهن ، لإطلاق الأخبار المانعة عن بيعها مطلقا أو فيما عدا ما استثني فيها ، وليس ما نحن فيه من ذلك» (٢).
ثم ردّ الوجوه بقوله : «وما ذكرناه للقول الآخر فمدفوع بمنع سببية الجناية
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٠.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٠.