.................................................................................................
______________________________________________________
للتملك ... الخ» فراجع (١).
وتوضيح اندفاع الوجوه هو :
أمّا الأوّل فلما فيه من : أن الاسترقاق يوجب حدوث الملك في محلّ قابل له ، وبعد حدوثه يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة عليه من جواز التصرفات الخارجية والاعتبارية إن لم يكن مانع يمنعها. وأمّا إذا لم يكن المحل قابلا له ـ لوجوده قبل الجناية ـ فلا مورد ولا وجه للاسترقاق.
وحديث «تأثير الأسباب الشرعية بقدر الإمكان» أجنبي عن المقام ، فإنّ مورده هو الآثار العرضية التي تكون من قبيل المعلولات لعلة واحدة ، كإتلاف مال الغير الذي هو سبب لأثرين شرعيّين عرضيّين ، أحدهما تكليفي ، وهو وجوب أداء بدله ، والآخر وضعي ، وهو اشتغال ذمته ببدله. فإذا كان هناك مانع عن الحكم التكليفي ـ كما لو كان المتلف صبيّا مميّزا ـ أثّر في الضمان فقط.
ومن المعلوم أنّ المقام ليس كذلك ، لأنّ الاسترقاق سبب للملكية ، وهي موضوع لآثار شرعية لا تترتب إلّا بعد حدوثها بموجبها أعني به الاسترقاق ، فإن لم يكن المحل قابلا لحدوث الملكية فيه ـ كما نحن فيه ـ لم يترتب شيء من الآثار المترتبة على الملكية المسببة عن الاسترقاق ، فلا معنى للاسترقاق هنا.
وأمّا الوجه الثاني فقد دفعه صاحب المقابس بقوله : «والتنزيل منزلة الثمن لا دليل عليه» (٢). وتوضيحه : أنّ المولى ـ قبل الجناية ـ ممنوع من التصرفات الناقلة ، وتبدل هذا المنع بالجواز لا دليل عليه إلّا ما دلّ على جواز استرقاق المملوك الجاني ، والمفروض استحالته هنا ، لعدم معقولية حصول ملك جديد بسبب الجناية حتى يتغير موضوع منع التصرف ، ويتبدّل بموضوع آخر يستقل المالك بالتصرف في ماله ، هذا.
__________________
(١ و ٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨١.