والمنصوص (١) : أنّها تردّ على مالكها ، ويغرم قيمتها للمقاتلة.
______________________________________________________
إعادتها على المالك» (١).
واستدل عليه في الجواهر بقوله : «الذي هو أحق بماله أينما وجده ، وفاقا للمحكي عن الشيخ في المبسوط وابني زهرة وإدريس والفاضل والشهيدين والكركي والمقداد وغيرهم ، بل عن الغنية الإجماع عليه» (٢).
ثم قال مازجا للشرح بالمتن : «ولكن يرجع الغانم بقيمتها على الإمام عليهالسلام ، كما صرّح به غير واحد ، مطلقين ذلك ، لخبر طربال المنجبر سنده بفتوى من عرفت» (٣).
(١) ليست هذه الجملة منصوصة بنفسها ، لكنها مضمون رواية طربال ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سئل عن رجل كان له جارية ، فأغار عليه المشركون ، فأخذوها منه. ثم إنّ المسلمين بعد غزوهم ، فأخذوها فيما غنموا منهم. فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم ، فأخذوها منه ردّت عليه. وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ، ردّت عليه برمّتها. واعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه. قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس وقسّموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة ، ويرجع الذي هي في يده ـ إذا أقام البينة ـ على أمير الجيش بالثمن» (٤).
ودلالتها على كون الجارية ـ بعد الأسر ـ لمولاها مطلقا ظاهرة ، سواء وجدها في الغنائم قبل تقسيمها ، أم وجدها في يد من اشتراها من المقاتلين بعد تقسيم الغنائم بينهم ، وعلى كلّ فرقبتها ملك مولاها ، وعلى أمير الجيش إعطاء الثمن لمن اشتراها من المقاتلين.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ٣٢٦.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢١ ، ص ٢٢٥.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢١ ، ص ٢٢٥.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٧٥ ، الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو ، الحديث : ٥.