وكأنّه (١) [فكأنّه] فيما إذا أسرها غير مولاها (٢) ، ولم [فلم] يثبت كونها أمة المولى إلّا بعد القسمة (٣) ، وقلنا بأنّ القسمة لا تنقض ، ويغرم الإمام قيمتها لمالكها (٤).
لكن المحكيّ (٥) عن الأكثر
______________________________________________________
المولى لا تعطى لغيره من المسلمين ، فلا يجوز له بيعها. وعدم انتقاض القسمة وغرامة الإمام عليهالسلام هو المحكي عن الشيخ في النهاية ، لكن عن الأكثر انتقاض القسمة ، وردّها على مولاها ، وهو المنصوص أيضا ، والتفصيل في محله في كتاب الجهاد.
(١) الضمير راجع إلى الاستثناء المفهوم من السياق ، وغرضه توجيه عدّ الصورة الثانية ـ وهي ما لو أسرها المشركون ثم استعادها المسلمون ـ من جملة مواضع الاستثناء. وتقدّم آنفا اشتراط جواز البيع فيها بأمور ثلاثة.
(٢) هذا أوّل الشروط ، إذ لو أسرها مولاها كانت أمّ ولده ، فيمنع نقلها عن ملكه.
(٣) هذا ثاني الشروط ، فلو أسرها غير المولى وتبيّن قبل قسمة غنائم الحرب كونها وليدة مولاها ردّت إليه. ففي الجواهر : «وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ، عند عامة العلماء كما في المنتهى ومحكيّ التذكرة ، بدون غرامة شيء للمقاتلة» (١).
(٤) هذا ثالث الشروط ، فلو تبيّن كونها أمّ ولد بعد قسمة الغنائم ـ وقلنا بجواز نقض القسمة ـ ردّت إلى مولاها.
(٥) نسبه صاحب المقابس إلى الأكثر خلافا لما في النهاية من كون الغنائم بعد القسمة لأربابها ، ويغرم الإمام قيمتها لمالكها ، قال المحقق قدسسره : «ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال. وفي رواية : تعاد على أربابها بالقيمة. والوجه
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢١ ، ص ٢٢٣.