.................................................................................................
______________________________________________________
قال ابن إدريس قدسسره : «ولا خلاف بين أصحابنا : أنّ الذمي إذا كانت عنده جارية ذميّة ، فأسلمت ، فإنّها تباع عليه بغير اختياره ، ويعطى ثمنها ، لقوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً). وهذا مذهب شيخنا في مبسوطه» (١).
وظاهر «عندنا» في المبسوط (٢) هو الإجماع ، لا كون بيعها على الذمي رأيه خاصة.
ولا يخفى أنّ الحكم بوجوب بيعها قهرا على مولاها مورد لتعارض دليلين بالعموم من وجه :
أحدهما : ما دلّ على وجوب بيع العبد المسلم على مولاه الكافر ، من النّص والإجماع المتقدمين في مسألة منع نقل العبد المسلم إلى كافر (٣) ، ومن المعلوم أنّ المنهي عنه هو نقل مطلق المملوك سواء أكان عبدا أم أمة ، وسواء أكانت الأمة ذات ولد أم لم تكن.
ثانيهما : ما دلّ على منع بيع أمّ الولد رعاية لحقّ الاستيلاد ، وإطلاق المنع يعمّ ما لو كان مولاها مسلما أو كافرا.
ومادة اجتماع العامّين من وجه هي أمّ ولد أسلمت عن مولى ذمّيّ.
وحينئذ فإن كان لأحد المتعارضين حكومة على الآخر ، أو مرجّح يوجب تقديمه على الآخر ، فهو. وإن لم يكن شيء منهما فمقتضى قاعدة التعارض تساقطهما في مورد الاجتماع ، والرجوع إلى دليل آخر ، وهو إمّا عموم ما يقتضي صحة بيعها ، وإمّا استصحاب منع البيع.
__________________
(١) السرائر ، ج ٣ ، ص ٢٢.
(٢) المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٨٨.
(٣) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٢٨٤.