فإنّها تباع عليه (١) ، بناء (٢) على أنّ حقّ إسلامها المقتضي (٣) لعدم سلطنة الكافر عليها أولى من حقّ الاستيلاد المعرّض للعتق. ولو فرض تكافؤ دليلهما (٤)
______________________________________________________
وحكم المصنف قدسسره بصحة بيعها ، إما لترجيح أحد المتعارضين على الآخر بوجوه ثلاثة ، وإمّا لمرجعية عمومات الصحة لو فرض تكافؤ العامين من وجه في مادة الاجتماع ، وسيأتي بيان كلا الوجهين إن شاء الله تعالى.
(١) أي : فإنّ أمّ الولد ـ التي أسلمت ـ تباع على مولاها الذمي قهرا ، وفي المسألة أقوال اخرى نقلها في المقابس والجواهر ، والجهة المشتركة بين الكل نفي سلطنة الكافر عليها.
فمنها : أنّها لا تقرّ في يده ، بل تكون عند امرأة مسلمة تتولّى القيام بحالها ، ويؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا ، كما عن الخلاف وموضع من المبسوط.
وعن ابن سعيد : أنّ الحاكم يتركها عند من يرى تركها عنده مصلحة.
ومنها : ما عن التذكرة من أنه يحال بينها وبين مولاها ، وتكسب في يد غيره له ، ويؤخذ منه النفقة.
ومنها : ما عن المختلف من أنّها تستسعى في قيمتها ، فإذا أدّتها عتقت.
ومنها : وجوب دفع قيمتها من الزكاة أو من بيت المال لتعتق. وإلّا بيعت.
ومنها : غير ذلك ، فراجع (١).
(٢) لا ريب في ابتناء وجوب البيع على تقديم حق الإسلام على حق الاستيلاد ، ووجه التقديم امور ثلاثة سيأتي بيانها. فلو قيل بتكافئ الحقّين وتساقطهما أو بالجمع بينهما مهما أمكن ـ كما يراه بعض القائلين بعدم تعيّن البيع ـ لم يتجه القول بوجوب البيع بهذا الطريق ، فإن تمّ الطريق الثاني فهو ، وإلّا أشكل الأمر.
(٣) صفة لحقّ إسلام أمّ الولد.
(٤) وتساقطهما في المجمع ، وهذا إشارة إلى إثبات صحة البيع بنحو آخر ، أي
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٣.