كان المرجع عمومات صحة البيع ، دون قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم» المقتضية (١) لعدم جواز بيعها عليه ، لأنّ (٢) المفروض : أنّ قاعدة «السلطنة»
______________________________________________________
العموم المقتضي للصحة. وتقريب التمسك به هو كون الشك في التخصيص الزائد ، إذ لو كان دليل حقّ إسلامها مقدّما على دليل حق الاستيلاد لم يلزم تخصيص في عمومات صحة البيع. وإن كان حقّ الاستيلاد مقدّما على حقّ إسلامها لزم تخصيص فيها ، هذا (*).
(١) وذلك لأنّ مقتضى سلطنة المالك على ماله عدم نفوذ تصرف اعتباري فيه من دون رضاه ، وحرمة مزاحمته. فالحكم بوجوب بيع الأمة ـ قهرا ـ على مولاها مع فرض بقائها بعد الإسلام على ملكه تقييد لإطلاق سلطانه ، وبعد تكافؤ حقّي الإسلام والاستيلاد وتساقطهما يرجع إلى قاعدة السلطنة المانعة عن بيعها عليه قهرا. ولا تصل النوبة إلى عموم حلّ البيع وصحة العقود.
(٢) تعليل لقوله : «كان المرجع عمومات صحة البيع دون قاعدة السلطنة» وتوضيحه : أنّ مرجعية قاعدة السلطنة في المقام منوطة بعدم وجود دليل حاكم عليها ، والمفروض حكومة قاعدة «نفي سلطنة الكافر على المسلم» على قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم».
ولعلّ وجه الحكومة : أنّ قاعدة نفي السبيل وإن لم تكن شارحة بمدلولها اللفظي لما يراد من قاعدة السلطنة ، إلّا أنه يكفي في الحكومة أن يتعرض الدليل الحاكم إلى عقد الوضع أو عقد الحمل في الدليل المحكوم. وهذه الضابطة تنطبق على قاعدة نفي السبيل ، وينتفي بها سلطنة الكافر على مملوكه المسلم. وبعد سقوط
__________________
(*) لكن الحق كون المرجع في المقام استصحاب حكم المخصص أعني به ما دلّ على عدم جواز بيع أمّ الولد ، لا عموم العام ، لعدم كون الشك في التخصيص الزائد ، بل في استمرار حكم المخصص كما لا يخفى.