قد ارتفعت بحكومة أدلة نفي سلطنة الكافر على المسلم (*). فالمالك ليس مسلّطا قطعا (١) ، ولا حقّ له في عين الملك جزما (٢).
______________________________________________________
قاعدة السلطنة لا يبقى مانع من الرجوع إلى عموم ما دلّ على حلّ البيع ووجوب الوفاء بالعقود.
(١) وإن كان مالكا لأمّ ولده قطعا ، لعدم خروجها عن ملك الكافر بمجرّد قبول الإسلام ، وإلّا لم يكن معنى للبيع عليه ، فإنّ إلزامه بالبيع شرعا دليل كونها ملكا له.
(٢) لانتقال حقّه إلى ثمنها لو بيعت.
وقد تحصّل إلى هنا : أنّ أمّ الولد المسلمة ليست موردا لتعارض قاعدة نفي
__________________
(*) لا يخفى أنّ دليل نفي سلطنة الكافر على المسلم ـ المقتضي لجواز البيع على الكافر ـ معارض بدليل منع البيع المقتضي لفساد البيع. ومع التعارض لا حكومة لدليل نفي السلطنة على قاعدة السلطنة. فمنع الرجوع إلى قاعدة السلطنة لحكومة دليل نفي سلطنة الكافر على المسلم غير ظاهر ، كما سبق التأمل في هذه الحكومة في مسألة بيع العبد المسلم من الكافر ، حيث قال : «وحكومة الآية عليها غير معلومة» (١).
ولا بأس بتوجيه الحكومة بما في كلام المحقق الأصفهاني قدسسره (٢) : بأنّها من باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع تنزيلا حتى ينتفي الحكم المترتب عليه ، ولا يكون حينئذ منافيا لما دلّ على ثبوت الحكم ، إذ لا ملك للكافر تنزيلا ـ وإن كان مالكا حقيقة ـ حتى يترتب عليه السلطنة التي هي سبيل على المسلم. لكن لم يعلم كفاية هذا المقدار ـ بنظر المصنف قدسسره ـ من كون الحاكم ناظرا بمدلوله اللفظي إلى المحكوم. ولو سلّم فالتنافي بين التأمل في الحكومة هناك والجزم بها هنا ظاهر ، وهو أعلم بما قال في الموضعين.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٣٠٤.
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٢٢٩ و ٢٩٣.