إنّما الكلام في تعارض حقّي أمّ الولد (١) من حيث كونها مسلمة (٢) ، فلا يجوز كونها مقهورة بيد الكافر ، ومن حيث (٣) كونها في معرض العتق ، فلا يجوز إخراجها عن هذه العرضة.
والظاهر أنّ الأوّل (٤) أولى ، للاعتبار ،
______________________________________________________
السبيل مع قاعدة السلطنة ، لحكومة الاولى على الثانية. نعم يتزاحم فيها حقّان كما سبق التنبيه عليه ، وسيأتي تقديم الأهم منهما.
(١) غرضه من هذا الكلام تثبيت الأولوية التي أفادها بقوله : «بناء على أنّ حقّ إسلامها المقتضي لعدم سلطنة الكافر عليها أولى من حق الاستيلاد». ووجه الأولوية امور ثلاثة ستأتي في المتن.
(٢) يعني : لا من حيث حقّ سلطنة المالك عليها.
(٣) معطوف على «من حيث» وهذا حق آخر لام الولد.
(٤) وهو حق الإسلام. لمّا كان المقام من تزاحم الحقين ، والحكم فيه تقديم الأهم منهما على المهم إن كان ، وإلّا فالتخيير ، أخذ في إثبات أهمية حق الإسلام من حق الاستيلاد المقتضي لبقائها إلى أن تنعتق من نصيب ولدها. وقد أثبت المصنف قدسسره أهميته بوجوه :
الوجه الأوّل : الاعتبار ، بتقريب : أنّ المولى الحكيم لا يرضى بأن يكون من أسلم وانقاد له مقهورا تحت استيلاء الكافر.
والظاهر أن مراد المصنف قدسسره ما جعلوه دليلا أو مؤيّد القاعدة نفي السبيل ، ففي العناوين : «وثالثها : الاعتبار العقلي ، فإنّ شرف الإسلام قاض بأن لا يكون صاحبه مقهورا تحت يد الكافر ، ما لم ينشأ السبب من نفسه ، فإنّه حينئذ أسقط احترام نفسه. وهذا وإن لم يكن في حدّ ذاته دليلا ، لكنّه مؤيّد قوي مستند إلى فحوى ما ورد في الشرع» (١).
__________________
(١) العناوين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢.