وتقديم (١) حقّ الاستيلاد على حقّ الملك ، فلا ينافي (٢) تقديم حقّ آخر (٣) لها على هذا الحقّ (٤).
______________________________________________________
(١) معطوف على «عدم» أي : ظهور قاعدة المنع في تقديم حق الاستيلاد.
(٢) لأنّ المنافاة فرع الدلالة ، كما إذا ورد دليل على وجوب صلاة الجمعة مثلا وآخر على حرمتها ، فإنّهما متعارضان ، لدلالة كل منهما التزاما على نفي مدلول الآخر. وفي المقام لمّا فرض عدم دلالة دليل المنع على نفي حقّ آخر ، فإذا ثبت بدليل حق آخر لم يقع التنافي بينهما ، لعدم المعارضة بين البيان واللابيان ، هذا.
(٣) كحقّ الإسلام فيما نحن فيه.
(٤) وهو حقّ الاستيلاد.
والحاصل : أنّ هنا ـ أي أمّ الولد التي أسلمت عن مولى كافر ـ حقوقا ثلاثة ، حق المالك ، وحق الاستيلاد ، وحق الإسلام. وينتفي حقّ المالك بسبب الاستيلاد لتقدمه عليه ، وحقّ الإسلام مقدّم على حق الاستيلاد ، فلا منافاة بين تقديم حق الاستيلاد على حق المالك ، وبين تقديم حق الإسلام على حق الاستيلاد.
هذا تمام الكلام في المورد الأوّل من القسم الثاني ، وتحصّل من كلمات المصنف قدسسره وجوب بيعها على الكافر رعاية لشرف الإسلام وعظمته. وهو موافق لما ذهب إليه صاحب الجواهر في مسألة بيع العبد المسلم ، ولكنه قدسسره قوّى خلافه في مستثنيات بيع أمّ الولد ، فراجع (١).
__________________
وقوف جل الإطلاقات.
مضافا إلى عدم الحاجة إلى استثناء الموارد المذكورة في كتب الفقهاء من عدم جواز البيع. مع أنّ المصنف استفاد من أدلة منع بيع أمّ الولد قاعدة عامة لعدم جواز البيع ، وهذه الاستفادة تمتنع مع إهمال دليل المنع وعدم إطلاقه ، فتدبّر.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٢ و ٣٨٢.