ومع إمكان (١) دعوى ظهور قاعدة «المنع» في عدم سلطنة المالك ،
______________________________________________________
(١) مقتضى السياق كون هذا إشكالا ثالثا على استصحاب المنع ، وغاية تقريبه أن يقال : إنّ القضية المشكوكة غير المتيقنة ، إذ عدم الجواز قبل الإسلام كان لأجل مصلحة المالك ، فالبيع لمصلحة المالك ومراعاة مالكيته غير جائز. وهو غير البيع لأجل تقديم حق الإسلام على حقها الآخر. فالمنع المتيقن سابقا غير المنع المشكوك لاحقا ، ومع إختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة لا مجال للاستصحاب ، هذا.
لكن فيه ما لا يخفى ، حيث إنّ المتيقن والمشكوك ـ وهو المنع ـ واحد ، غايته أنّ علة بقائه غير علة حدوثه. وإختلاف علّتي الحدوث والبقاء لا يقدح في الوحدة ، ولا تنثلم به. نظير ما إذا علم بجلوس زيد في المسجد إلى الزوال بداعي الصلاة فيه ، وشك في بقاء جلوسه بعد الزوال للشك في حدوث داع آخر يقتضي استمراره ، فلا ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب حينئذ.
هذا ما يقتضيه سوق العبارة من جعل قوله : «ومع إمكان ... الخ» إشكالا ثالثا على استصحاب المنع.
لكن الأولى جعله راجعا إلى أصل المطلب ـ وهو تقديم حق الإسلام على حق الاستيلاد ـ بأن يقال : إنه لا تعارض بين دليلي الحقين حتى تصل النوبة إلى الاستصحاب ، وذلك لأنّ دليل منع البيع لا إطلاق له بحيث يشمل صورة وجود حقّ آخر مجوّز للبيع حتى يقع لهذا الإطلاق التعارض بين دليلي الحقين. بل دليل المنع لا يدلّ على أزيد من مانعية حق الاستيلاد عن البيع ، فهو لا يقتضي نفي حقّ آخر كحق الإسلام المقتضي لجواز البيع بناء على مذهب المصنف وغيره ، ومن المعلوم عدم المعارضة بين المقتضي واللّامقتضي ، فيقدّم حق الإسلام على حق الاستيلاد (*).
__________________
(*) لكن الحق ثبوت الإطلاق وعدم الإهمال ، وإلّا فهذا الاحتمال يوجب