لأنّ (١) الشك إنّما هو في طروء ما هو مقدّم على حقّ الاستيلاد ، والأصل عدمه (٢).
مع إمكان (٣) معارضة الأصل بمثله لو فرض (٤) ـ في بعض الصور ـ تقدّم الإسلام على المنع عن البيع.
______________________________________________________
العملي. للقطع بعدم سلطنة الكافر على الأمة المسلمة ، هذا. وسيأتي الوجهان الآخران.
(١) هذا تقريب جريان استصحاب المنع ، وتقدم بيانه آنفا.
(٢) أي : عدم طروء حقّ لأمّ الولد المسلمة مقدّم على حق الاستيلاد.
(٣) هذا وجه ثان لعدم المجال للتمسك بالاستصحاب ، وحاصله : أنّ استصحاب المنع قبل إسلامها لا يوافق المدّعى ، وهو عدم الجواز في جميع الصور ، فيكون الدليل أخص من المدعى.
توضيحه : أنّه إذا كان إسلامها بعد الوطء وقبل استقرار النطفة في الرحم ـ بناء على صيرورتها أمّ ولد باستقرارها في الرحم ـ تعارض استصحاب المنع مع استصحاب الجواز ، ويتساقطان.
وكذا لو أسلمت ، ثم وطأها مولاها شبهة ، فحملت منه ، فيتعارض استصحابا المنع والجواز.
وكذا لو تقدم الإسلام على ما هو متمّم لمانعية الاستيلاد عن البيع ، كما لو استولدها ، ولكن جاز بيعها في ثمن رقبتها لإعسار المولى ، فأسلمت ، وتجدّد اليسار قبل أن يجبره الحاكم الشرعي على البيع ، فيستصحب وجوب البيع عليه قبل يساره ، كما يستصحب منع البيع الحادث بالاستيلاد مع تجدد اليسار ، فيتعارض الاستصحابان ، ويتساقطان.
(٤) أي : لو فرض تقدم الإسلام على منع بيعها للاستيلاد.