وحكومة (١) قاعدة «نفي السبيل» على جلّ القواعد ، ولقوله (٢) صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (١).
وممّا ذكرنا (٣) ظهر : أنّه لا وجه للتمسّك باستصحاب المنع قبل إسلامها ،
______________________________________________________
والمتحصل : أن الدليل الاجتهادي يقتضي بيع أمّ الولد في هذه الصورة ، ولا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل العملي.
(١) معطوف على «اعتبار» أي : ولحكومة ... وهذا هو الوجه الثاني.
(٢) معطوف على «للاعتبار» وهذا هو الوجه الثالث.
(٣) يعني : ومن جواز البيع إمّا لتقديم حقّ الإسلام على حقّ الاستيلاد المقتضي لعدم جواز البيع ، وإمّا لمرجعية عمومات صحة البيع عند تكافؤ دليلي الحقّين ، ظهر : أنّه لا مجال للتمسك باستصحاب منع البيع ، بأن يقال : إنّه لا ريب في موضوعية الاستيلاد لمنع البيع والتصرف الناقل فيها. ويشك في طروء الرافع ، وهو الحق المقدّم على الاستيلاد ـ كحق الإسلام ـ بحيث يزيل ذلك المنع ، ومقتضى الاستصحاب عدم طروئه ، فيحكم باستمرار ذلك المنع بعد إسلامها ، ونتيجته عدم جواز بيعها مطلقا ، لا باختيار مولاها الكافر ، ولا قهرا عليه ، هذا.
واعترض المصنف قدسسره عليه بوجوه ثلاثة :
الأوّل : أن الدليل الاجتهادي على جواز البيع موجود ، وهو إمّا عمومات الصحة ، وإمّا حقّ الإسلام ، ومعه لا يبقى شك في المنع حتى تصل النوبة إلى الأصل
__________________
فالجمع بين دليل منع البيع ودليل نفي السبيل يقتضي عدم جواز البيع ، وعدم تسلطه عليها ، فترجيح حق الإسلام على حق الاستيلاد بقاعدة نفي السبيل وعلوّ الإسلام مرجوح ، فتأمل جيّدا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٧٦ ، الباب الأول من أبواب موانع الإرث ، الحديث : ١١.