وأبي العبّاس والصيمري (١) : جواز بيعها حينئذ (١).
ولعلّه (٢) لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن السابق
______________________________________________________
فبناء عليهما يقع الكلام في جواز بيعها لو لم يؤدّ الدين ، وعدمه.
قال المحقق الشوشتري في الصورة الثامنة : «انّه إذا بقيت مرهونة مطلقا على المشهور ، ومع الإعسار عن غيره ـ أي على غير المشهور ـ ففي جواز بيعها للرهن حيث يجوز البيع له ، أقوال : الأوّل جوازه مطلقا ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف» إلى آخر من سمّاهم في المتن.
(١) أي : حين كون الحمل بعد الرهن ، والمقصود تجويز بيعها في الجملة ، إمّا مطلقا كما عليه ابن إدريس وغيره ، وإمّا مع التفصيل بين كون الراهن موسرا ومعسرا كما اختاره شيخ الطائفة في الخلاف والعلّامة في التذكرة.
(٢) أي : ولعلّ جواز البيع ، استدلّ له في الكلمات بلزوم الأخذ بأسبق الحقّين (٢) ، وهو في المقام حق المرتهن في العين المرهونة ببيعها لاستيفاء حقّه. كما أشار إليه المحقق في عبارته الآتية ، فالمقصود ترجيح حق الرهن على حق الاستيلاد.
وحيث إنّ مجرّد السبق الزّماني ليس من مرجحات التزاحم ، فلو كان الحق المتأخر أهمّ من المتقدم قدّم على المتقدم.
نعم في صورة عدم إحراز أهمية أحدهما يكون الحكم على طبق السابق للاستصحاب ، فلذا عدل المصنف إلى التمسك به.
__________________
(١) الحاكي عنهم السيد العاملي وصاحب المقابس ، مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ؛ مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٢ ؛ ولاحظ : المبسوط ، ج ٢ ، ص ٢١٧ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ٢٣٠ ، المسألة : ١٩ كتاب الرهن ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٨ ؛ الغنية ، ص ٢٤٤ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٤٤٠ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ١٣ ، ص ٢٢٠ (ج ٢ ، ص ٢٨ الحجرية) ؛ اللمعة ، ص ٩٤ ؛ المسالك ، ج ٣ ، ص ١٧٠ وج ٤ ، ص ٥٠ وج ١٠ ، ص ٥٢٧ ؛ جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٨ وج ٥ ، ص ٨٠ ـ ٨١ ؛ كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ؛ المهذب البارع ، ج ٤ ، ص ١٠٥ ؛ غاية المرام (مخطوط) وتلخيص الخلاف ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، وفيه التقييد بالإعسار.
(٢) كما في جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ٨٠ ـ ٨١.