على ما هو المعروف عمّن عدا الشيخ في الخلاف كما سيجيء (١).
وتعلّق (٢) حقّ المجنيّ عليه به لا يوجب خروج الملك عن قابلية الانتفاع
______________________________________________________
يتملكه المجني عليه ، وليس معناه دخول العبد الجاني في ملك المجني عليه قهرا. كما أن تجويز القصاص ليس بمعنى إسقاط ملكيته ، وخروجه عن طرف إضافته إلى السيّد ، بل معناه تجويز إعدام الملك. وتقدم نظير هذا في بيع الوقف من أن تجويز بيعه بطروء المسوّغ لا يترتب عليه بطلان الوقفية ، بل المبطل هو بيعه خارجا.
وأمّا عدم سقوطه عن المالية ـ مع كونه مالا في حد ذاته ـ فلأنّ تجويز القصاص ترخيص في إعدام المال ، لا إسقاطه عن المالية فعلا.
وأمّا عدم قبول العبد الجاني لبذل المال بإزائه ، فممنوع أيضا ، ضرورة عدم تعيّن القتل أو الاسترقاق ليكون بذل المال بإزائه سفهيا وأكلا للمال بالباطل ، وذلك لإمكان العفو ، بل ربما يكون العفو موثوقا به (١).
وأمّا منافاة حقّ المجنيّ عليه للبيع فقد تقدم آنفا في الفرق بين حقّي الجناية والرهانة.
وثانيا : أن تعلق حق المجني عليه لا يقتضي فساد بيع الجاني من أصله ، بل يوجب عدم نفوذه فعلا ، وتوقّفه على افتكاك العبد عمّا يستحقه المجني عليه من القتل أو الاسترقاق ، فإن افتك لزم ، وإن لم يفتك ـ بل قتل أو استرق ـ كشف عن بطلان بيع السيد عبده الجاني.
(١) سيأتي في (ص ٥٦٢) نقل إجماع الخلاف ـ على خروجه عن ملك السيد ـ بما لفظه : «فإنّه لا خلاف بينهم أنّه إذا كانت جنايته عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه».
(٢) هذا دفع دخل مقدّر ، تقدّما بقولنا : «فإن قلت ... قلت» ومقصود المصنف قدسسره ردّ ما أفاده صاحب المقابس قدسسره بقوله : «والتحقيق : أنّه وإن قلنا بكونه مملوكا للمولى صورة ، إلّا أنه ليس له أثر معلوم ، ولا نفع متبيّن مقداره ، لإمكان
__________________
(١) حاشية المحقق الأصفهاني ، ج ١ ، ص ٢٩٩.