وإن كانت (١) جنايته [جناية] توجب الأرش صحّ (٢) إذا التزم مولاه الأرش».
ثم استدلّ (٣) «بأنّه إذا وجب (٤) عليه القود فلا يصحّ بيعه ، لأنّه قد باع منه (٥) ما لا يملكه (٦) ، فإنّه حقّ للمجنيّ عليه. وأمّا إذا وجب عليه الأرش صحّ (٧) ، لأنّ رقبته سليمة ، والجناية أرشها ، فقد التزمه (٨) السيد ، فلا وجه يفسد البيع» انتهى (١).
______________________________________________________
جناية العبد عمديّة ، فيكون أثرها ثبوت حق القصاص لولي المجني عليه.
(١) معطوف على «فإن كانت» وهذا حكم الجناية الخطائية ، لأن الخيار للمولى بين الأرش وتسليم الجاني للمجني عليه.
(٢) كذا في المقابس ، وفي الخلاف : «فإنّه يصح بيعه إذا ...».
(٣) يعني : قال الشيخ : «دليلنا : أنه إذا وجب».
(٤) يعني : أن العبد الجاني إذا ثبت عليه القصاص لم يصح للمولى بيعه ، لأنّه باع ما لا يملكه ، ويشمله النهي في : «لا تبع ما ليس عندك» فيبطل.
(٥) أي : من قبل نفسه ـ لا من طرف المجني عليه ـ والمراد : أن السيد باع من ما لا يملكه.
(٦) كذا في النسخ ، وفي الخلاف : «ما لا يملك ، لأن ذلك حق المجني عليه» وعلى تقدير ثبوت الضمير في «يملكه» فالمرجع والمشار إليه ل «ذلك» هو الموصول المراد به العبد الجاني.
(٧) في الخلاف : «فإنّه يصح بيعه ، لأنّ رقبته سليمة من العيب».
(٨) كذا في النسخ ، وفي الخلاف : «فقد التزامها».
__________________
(١) الخلاف ، ج ٣ ، ص ١١٨ ـ ١١٧ ، كتاب البيوع ، المسألة : ١٩٨ ، وحكاه المصنف عن مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩٥