وقد حكي (١) عن المختلف : «أنّه حكى (٢) عنه في كتاب الظهار : التصريح بعدم بقاء ملك المولى على الجاني عمدا ، حيث قال : «إذا كان عبد قد جنى جناية (٣) ، فإنّه لا يجزئ عتقه عن الكفارة ، وإن كان خطأ جاز ذلك (٤). واستدلّ بإجماع الفرقة ، فإنّه (٥) لا خلاف بينهم أنّه إذا كانت جنايته عمدا ينتقل (٦) ملكه إلى المجنيّ عليه ، وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه» (٧) انتهى.
وربما يستظهر ذلك (٨) من عبارة الإسكافي المحكية عنه في باب الرهن ،
______________________________________________________
(١) الحاكي صاحب المقابس (١) ، نقله في القول الأوّل ، وهو بطلان بيع العبد الجاني عمدا وعتقه ورهنه.
(٢) أي : حكى العلّامة في المختلف عن شيخ الطائفة في ظهار الخلاف.
(٣) كذا في النسخ ، ولكن في الخلاف والمختلف والمقابس «جناية عمد ، فإنّه لا يجزئ إعتاقه».
(٤) أي : جاز عتق العبد الجاني عمدا في كفارة الظهار.
(٥) كذا في نسخ الكتاب ، ولكن في الخلاف والمختلف والمقابس «لأنّه».
(٦) كذا في النسخ والمقابس ، وفي الخلاف والمختلف «أنّه ينتقل» وهذه الجملة هي مبنى حكم شيخ الطائفة بفساد عتق العبد الجاني عمدا ، لانتقاله قهرا إلى ملك المجني عليه ، وحيث إنه «لا عتق إلّا في ملك» فيبطل عتق السيد.
(٧) تتمة عبارة الخلاف هي : «لأنّه عاقلته ، وعلى هذا لا شك فيما قلناه».
(٨) أي البطلان ، والمستظهر هو المحقق الشوشتري قدسسره ، فإنّه بعد نسبة البطلان إلى شيخ الطائفة والعلّامة قدسسرهما ، قال : «وأيضا هو الظاهر من ابن الجنيد ، حيث قال ...» (٢).
__________________
(١) الخلاف ، ج ٤ ، ص ٥٤٦ ، كتاب الظهار ، المسألة : ٣٣ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٤٣ ؛ مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩٥.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩٥.