وهي : أنّ من شرط الرّهن أن يكون الراهن مثبتا لملكه إيّاه ، غير خارج بارتداد أو استحقاق الرقبة بجنايته على ملكه» انتهى.
وربما يستظهر (١) البطلان من عبارة الشرائع أيضا في كتاب القصاص ، حيث قال : «إنّه إذا قتل العبد حرّا عمدا ، فأعتقه مولاه ، صحّ ، ولم يسقط القود. ولو قيل : لا يصحّ لئلّا يبطل حقّ الولي من الاسترقاق ، كان حسنا. وكذا (٢) بيعه وهبته» انتهى.
لكن يحتمل قويّا (٣) أن يكون مراده بالصحة : وقوعه لازما غير متزلزل
______________________________________________________
(١) المستظهر صاحب المقابس أيضا ، حيث قال : «وربما يظهر ـ يعني البطلان ـ من باب القصاص من الشرائع أيضا كما سيأتي ، وكذا من الغنية والمهذّب».
والوجه في التعبير ب «ربما» ما نقله في المقابس عن المحقق قدسسره من أنه في كتاب البيع تردّد في جواز بيع العبد الجاني مطلقا ، وفي كتاب الرهن تردّد في جواز رهنه ، ثم قال : «والأشبه الجواز» ويظهر من القصاص ترجيح المنع ، ثم نقل عبارة الشرائع المذكورة في المتن ، ثم قال : «ويمكن أن يكون هذا رجوعا عمّا ذكره في الرهن ـ يعني من ترجيح الجواز ـ كما أنه رجوع عن تردّده في جواز البيع في كتاب البيع. وكان هذا أولى» (١).
(٢) كذا في النسخ والمقابس ، وفي الشرائع : «وكذا البحث في بيعه وهبته» يعني : أنّ حكم بيع العبد الجاني عمدا وهبته حكم عتقه ، فلو قيل بعدم الصحة في الجميع كان حسنا.
(٣) غرضه الخدشة فيما استظهره صاحب المقابس من كلام المحقق في القصاص ، من بطلان بيع العبد الجاني عمدا ، وأنّ المحتمل قويا أن يريد بقوله : «ولو قيل لا يصحّ» أنّه لا يقع لازما ، لظهور تعليل بطلان العتق ـ بكونه مفوّتا لحق وليّ
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩٥ ـ ٩٦ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٢٠٩.