فإن استوعب الجناية (١) القيمة بطل الرّهن ، وإلّا (٢) ففي المقابل» انتهى (١).
لكن (٣) ظاهر العلّامة في غير هذا المقام وغيره (٤) هو : أن البيع بنفسه التزام بالفداء. ولعلّ وجهه (٥) : أنّه يجب على المولى حيث تعلّق بالعبد ـ وهو
______________________________________________________
(١) كذا في النسخ الكتاب ، والموجود في نسخ القواعد «استوعب الأرش القيمة».
(٢) يعني : وإن لم يستوعب الأرش قيمة العبد بطل الرهن فيما يقابل الأرش ، وصحّ في ما لا يقابله.
(٣) غرض المصنف قدسسره بيان تضارب آراء العلّامة قدسسره في أن بيع العبد الجاني أو رهنه التزام بالفداء أم لا ، ففي رهن القواعد لم يجعلهما التزاما به ، ولكن في بيع القواعد تصريحه بالالتزام (٢) ، وتقدم في (ص ٥٦٨) نقل عبارة السيد العاملي قدسسره.
(٤) يعني : وغير العلّامة ، كشيخ الطائفة والشهيدين ، على ما نسب إليهم (٣).
(٥) أي : وجه كون نفس البيع التزاما بالفداء أنّه يجب ... الخ. وتوضيحه : أنّ التخيير بين تسليم الجاني إلى المجني عليه ، وبين دفع أقل الأمرين من القيمة أو خصوص الدية ـ على الخلاف ـ ثابت للمولى مع إمكان العدلين له ، كما هو الحال في الواجبات التخييرية ، وأمّا مع عدمه وتعذّر أحد العدلين يتعيّن الآخر لا محالة.
وفي المقام لمّا تعذّر تسليم العين إلى المجني عليه ـ لأنّ وجوب الوفاء بالبيع أوجب تعذر التسليم ، فإنّ المانع الشرعي كالعقلي ـ فيتعيّن الفداء.
فعلى هذا يتجه كلام العلّامة من أنّ البيع التزام بالفداء ، هذا.
ولا يخفى أن صاحب المقابس قدسسره وجّه ـ بمثل ما في المتن ـ عتق السيد قبل
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١١٠ و ١١١.
(٢) المصدر ، ص ٢٣.
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، وهو ظاهر سكوت فخر المحققين والمحقق الثاني ، فلاحظ إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤٢٨ ، وجامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٧.