مال من أمواله ، وفي يده ـ حقّ (١) يتخيّر (٢) المولى في نقله عنه إلى ذمّته ، أن (٣) يوفّي حقّ المجني عليه ، إمّا من العين (٤) أو من ذمّته. فيجب عليه إمّا تخليص العبد من المشتري بفسخ أو غيره (٥) ، وإمّا أن يفديه من ماله. فإذا امتنع المشتري من ردّه ـ والمفروض عدم سلطنة البائع على أخذه قهرا ، للزوم (٦) الوفاء بالعقد ـ وجب (٧) عليه دفع الفداء.
ويرد عليه (٨):
______________________________________________________
الفداء وإلزامه به ، فقال : «وبوجه آخر : انّه لمّا كان مكلّفا بأحد الأمرين ـ الدفع والفداء ـ ولمّا أعتق لم يجز له إبطاله ، لوجوب الوفاء بكل عهد وعقد مطلقا ، فيتعذّر الدّفع ، كما لو أتلفه ، فتعيّن الآخر ، وهو المطلوب» (١).
(١) فاعل قوله : «تعلّق».
(٢) أي : يتخير المولى في نقل الحقّ عن رقبة العبد إلى ذمة نفسه ليبذل الفداء.
(٣) مؤوّل بالمصدر ، وهو فاعل قوله : «يجب» أي : على المولى أداء حق المجني عليه.
(٤) وهو العبد الجاني ، والمراد بما في ذمة المولى هو كلّي الفداء الذي التزم به.
(٥) من إقالة ، أو ابتياعه من المشتري ، أو اتهابه منه ، أو الصلح عليه.
(٦) تعليل لانتفاء سلطنة البائع على استرداد العبد ـ قهرا ـ من المشتري.
(٧) جواب الشرط في «فإذا امتنع» والمراد بهذا الوجوب هو التعييني ، من جهة تعذر عدله ـ وهو دفع العين إلى المجني عليه ـ كما عرفته آنفا.
(٨) أي : على الوجه المتقدم بقوله : «ولعلّ وجهه» وحاصل الرد : أنّه لا يجب على المولى أن يضمن فداء العبد الجاني قبل بيعه ، لأنّ اشتغال ذمة السيد بالفداء إمّا لاقتضاء جناية العبد وجوب الفداء عليه تعيينا ، وإما لكون بيعه إتلافا.
ولم يثبت شيء منهما. أما الفداء فلم يجب على المولى تعيينا ، لكونه مخيّرا بينه
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٠١.