أنّ فداء العبد غير لازم (*) قبل البيع ، وبيعه ليس إتلافا له (**) حتى يتعيّن عليه الفداء (١). ووجوب الوفاء (٢) بالبيع لا يقتضي إلّا (٣) رفع يده ، لا رفع يد الغير (٤).
بل هذا (٥) أولى بعدم وجوب الفكّ من الرّهن الذي تقدم في آخر مسألته
______________________________________________________
وبين تسليم العبد للمجني عليه. وأما الإتلاف فلا موضوع له في المقام ، لعدم كون إخراج العبد عن ملك السيد تضييعا لحقّ المجني عليه ، حتى تشتغل العهدة بقيمة العبد.
فإن قلت : إنّه يجب على المولى الوفاء بالبيع شرعا ويحرم عليه نقضه ، ومن المعلوم أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ، فيكون نفس بيع العبد الجاني إتلافا له على المجني عليه. فإمّا أن يبطل البيع ليتمكن ذو الحق من استيفاء حقّه ، وإمّا أن يصحّ ، ويلزم تعهد السيد بالفداء. ولمّا كان بيعه صحيحا إجماعا تعيّن كونه التزاما بالفداء.
قلت : إن وجوب الوفاء لا يوجب تعذر استرقاق المجني عليه أو وليّه للجاني حتى يتعين لأجله وجوب الفداء على المولى ، وذلك لأنّ مقتضى وجوب الوفاء بالعقد هو حرمة رفع يده ، لا رفع يد الغير ، فللمجني عليه رفع اليد عن بيع المولى واسترقاق الجاني.
(١) كما تقدم توضيحه بقولنا : «وأما الإتلاف فلا موضوع له ... الخ».
(٢) هذا دفع دخل تقدّما بقولنا : «فإن قلت ... قلت».
(٣) كذا في النسخ ، والظاهر سقوط لفظ «الحرمة» قبل «رفع يده».
(٤) المراد به المجني عليه ، فإنّه غير مخاطب بوجوب الوفاء ببيع مولى الجاني حتى يحرم عليه رفع اليد.
(٥) أي : العبد الجاني ، وغرضه الترقي من عدم لزوم فداء العبد قبل البيع ، إلى
__________________
(١) لكن الوجوب التخييري كاف في المقصود.
(٢) هذا ينافي حكمهم بكون البيع بمنزلة التلف الحقيقي في كثير من الموارد كالمعاطاة.