الخدشة في وجوب الفكّ على الراهن بعد بيعه (١) ، لتعلّق (٢) الدّين هناك بالذّمّة ، وتعلق الحق هنا بالعين ، فتأمّل (٣).
ثمّ (٤) إن المصرّح به في التذكرة ،
______________________________________________________
أنّ عدم وجوب فك رقبته أولى من عدم لزوم فك الرهن. وجه الأولوية كون متعلق الدين هو ذمة الراهن ، وكون متعلق حق الجناية رقبة الجاني ، ينتقل معه حيثما انتقل.
(١) حيث قال في (ص ٥٤٤) : «ويمكن أن يقال : إنّه إنما يلزم الوفاء بالبيع ... وأما دفع حقوق الغير وسلطنته فلا يجب».
(٢) فيجب الوفاء الذي يتحقق به افتكاك الرهن ، بخلاف المقام ، فإنّ الحقّ تعلق بنفس العين لا بذمة المولى حتى يجب عليه الوفاء ليتحقق به الافتكاك.
(٣) لعلّه إشارة إلى منع الأولوية ، حيث إنّ الدين وإن كان متعلقا بالذمة ، لكنّ حق الاستيفاء للدائن تعلّق بالعين ، فتكون العين المرهونة كالعبد الجاني أيضا متعلقة للحق.
أو إشارة إلى : كون البيع بمنزلة التلف موجبا لتعين الفداء على المولى.
أو إشارة إلى : سائر الوجوه المحتملة.
(٤) هذا من فروع المسألة ، وهو أنه لو أقدم المشتري على بذل الفداء إلى المجني عليه تخليصا للعبد من الاسترقاق والبيع ، فإن كان بإذن البائع استحق الرجوع عليه ، وإن لم يكن بإذن السيد فلا.
هذا لو لم يقصد التبرع ، فلو قصده فأولى بعدم الرجوع على البائع.
قال العلّامة قدسسره : «ولو اختار المشتري الفداء ، فله ، والبيع بحاله ، لقيامه مقام البائع في التخيير. وحكمه في الرجوع فيما فداه به على البائع حكم قضاء الدين عنه» (١).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٤٤.