والمحكيّ عن غيرها (١) : أنّ للمشتري فكّ العبد. وحكم رجوعه إلى البائع حكم قضاء الدين عنه (٢).
______________________________________________________
(١) قال المحقق الشوشتري قدسسره : «وقال في التحرير : يرجع به عليه مع الإذن خاصة ، وبه نصّ في المسالك» (١).
(٢) من التفصيل بين كون الأداء بإذن من عليه الحق ، فيرجع ، وبين عدم كونه بإذنه ـ سوا قصد التبرع ـ أم لا. قال العلّامة قدسسره : «ومن أدّى دين غيره من غير ضمان ولا إذن لم يرجع ، وإن أدّاه بإذنه بشرط الرجوع ، رجع» (٢).
هذا تمام الكلام في بيع العبد الجاني ، وبه تمّ الكلام في اشتراط العوضين بكونهما طلقا.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٠٢ ولاحظ : تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ١٦٥ (ج ٢ ، ص ٢٨١ ، الطبعة الحديثة) ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٧٢.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٥٩ ـ ١٦٠.