غرّة منه ، واغترّ بالشيء ، أي : خدع به ، والغرر : الخطر ، ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر ، وهو (١) مثل بيع السمك في الماء والطّير في الهواء ... إلى أن قال (٢) : والتغرير : حمل النفس على الغرر» انتهى (١).
وعن القاموس ما ملخّصه : «غرّه غرّا وغرورا وغرّة ـ بالكسر ـ فهو مغرور وغرير ـ كأمير ـ : خدعه وأطعمه في الباطل (٣) [بالباطل] ... إلى أن قال (٤) : غرّ بنفسه تغريرا وتغرّة : أي عرّضها للهلكة ، والاسم : الغرر محركة ... إلى أن قال : والغارّ الغافل ، واغترّ : غفل ، والاسم : الغرّة بالكسر» انتهى (٢).
وعن النهاية ـ بعد تفسير الغرّة بالكسر بالغفلة ـ «أنّه نهى عن بيع الغرر ، وهو ما كان له ظاهر يغرّ المشتري ، وباطن مجهول. وقال الأزهري : بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة (٥) ، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط
______________________________________________________
اللغويين من التمثيل لبيع الغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء ، لصدق الخديعة عليهما ، فإنّ الخدعة تناسب ما ذكروه في كلماتهم من أنّ الغرر هو «ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه» أو «توهم حسن ما هو قبيح واقعا».
(١) أي : وبيع الغرر يكون مثل بيع السمك في الماء.
(٢) أي : قال صاحب الصّحاح.
(٣) كذا في نسختنا ، وفي المصدر وبعض نسخ الكتاب «بالباطل».
(٤) الضمير الفاعل المستتر هنا وفي «قال» الآتي راجع إلى صاحب القاموس.
(٥) يعني : أنّ العنوان الجامع للبيوع الغررية المنهيّ عنها شرعا هو عدم تعهد البائع بحصول المبيع في يد المشتري ، وعدم وثوقه بالحصول ، وأظهر الأمثلة بيع
__________________
(١) الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٨ ـ ٧٦٩ ، مادة «غرر».
(٢) القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ـ ١٠١ ، مادة «غرر».