بصفات المبيع (١) ومقداره (٢) ، لا مطلق (٣) الخطر الشامل لتسليمه وعدمه ، ضرورة (٤) حصوله في بيع كلّ (٥) غائب ، خصوصا (٦) إذا كان في بحر ونحوه (٧) ، بل هو (٨)
______________________________________________________
لا بدّ من تقييد كلام اللغويين بخصوص الجهل بصفات المبيع ومقداره ، لا مطلق الخطر الشامل للتسليم وعدمه ، لانتقاضه بموارد يكون أصل الحصول مشكوكا فيه فيها ومع ذلك يجوز البيع ، كالمال الغائب ، خصوصا إذا كان في البحر أو الطريق المخوف مثلا ، وكالثمار والزرع مع جواز بيعهما. فلو كان الجهل عامّا لأصل الحصول لم يكن البيع في هذه الموارد جائزا أصلا ، مع جوازه الكاشف عن عدم الخطر في بيع المجهول حاله من جهة التسليم والتسلّم. خصوصا مع جبر الخطر المحتمل بخيار المشتري لو تعذّر التسليم.
وعليه فالغرر المنهي عنه لا يشمل الجهل بأصل الحصول كبيع الطير في الهواء أو السمك في الماء.
(١) نظير شراء مقدار معلوم من حنطة غير مرئية ، مع الجهل ببعض الصفات الدخيلة في المالية.
(٢) كشراء صبرة من حنطة مجهولة الوزن والكمّ.
(٣) معطوف على «الخطر من حيث ...» وضمير «تسليمه» راجع إلى المبيع.
(٤) تعليل لكون المنساق من الغرر المنهي عنه هو الجهل بالمبيع كمّا أو كيفا ، لا ما يعم الجهل بالتسليم.
(٥) أي : حصول الخطر في بيع كل مبيع غائب عن مجلس البيع أو عن بلد العقد.
(٦) وجه الخصوصية : أنّ الخطر في تسليم المتاع المجهول في السفينة الجارية في اللّجة أعظم من الخطر في تسليم المبيع الموجود في مكان قريب من مجلس المعاملة ، كما إذا دنت القافلة من البلد ، أو اقتربت السفينة من الساحل.
(٧) من الطرق التي يشتد خوف التلف والسرقة فيها كالجبال والفلوات.
(٨) أي : بل الجهل بالتسليم يكون أوضح شيء في بيع الثمار بعد بدوّ