أوضح شيء في بيع الثمار والزرع ونحوهما.
والحاصل (١) : أنّ من الواضح عدم لزوم المخاطرة في مبيع مجهول الحال بالنسبة (٢) إلى التسلّم وعدمه ، خصوصا بعد جبره (٣) بالخيار لو تعذّر» (١).
وفيه (٤) : أنّ الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم من الجهل
______________________________________________________
صلاحها ، وبيع الزرع قبل الحصاد وبعده ، لاحتمال إصابة آفة بهما ، فيعجز البائع عن التسليم. وكذا الحال في غيرهما من المنتوجات المبيعة حالا أو سلفا.
فلو كان بيع مجهول الحال ـ من جهة التسليم ـ ممنوعا لأجل الغرر ، لزم الحكم بالبطلان ، مع جواز بيعها قطعا الكاشف عن عدم صدق الغرر.
(١) هذا من كلام الجواهر أيضا ، أفاده بعد نقل النبوي المروي في الدعائم.
(٢) يعني : يكون متعلق الجهل هو إمكان التسلّم وعدمه ، فلا جهل في خصوصيات المبيع وصفاته كمّا وكيفا.
(٣) أي : جبر الخطر الموجود في بيع مجهول الحال. ووجه خصوصية جواز بيعه عدم تضرر المشتري أصلا ، لتمكنه من الفسخ بتعذر التسليم.
(٤) ناقش المصنف قدسسره في كلام الجواهر بوجهين :
الأوّل : أنّه لا وجه لكون الغرر المنهي عنه مختصا بالخطر الناشي من الجهل بصفات المبيع كمّا أو كيفا ، مع وضوح أنّ الخطر المترتب على جهالة الحصول أعظم مما يترتب على الجهل بالأوصاف. فالنهي عن الغرر من ناحية الوصف يستلزم ـ بالأولوية ـ النهي عن بيع ما لا قدرة على تسليمه ، فيثبت إطلاق «الغرر» لكل من الجهل بأصل الحصول وبالصفة.
فإن قلت : يمكن منع الإطلاق ، لاختصاص الغرر ـ لغة ـ بالجهل بالصفات ، فهو المنهي عنه ، دون الجهل بأصل الحصول ، فيبقى بيع ما لا قدرة على تسليمه
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٨.